الهطلاني يسأل عدداً من الوزراء
الهطلاني يسأل عدداً من الوزراء
الهطلاني: إنجازات الأغلبية تعادل إنجازات ثلاثة
الهطلاني: إنجازات الأغلبية تعادل إنجازات ثلاثة مجالس سابقة
الهطلاني: رد سمو الأمير لا يتعارض مع التوجه
الهطلاني: رد سمو الأمير لا يتعارض مع التوجه العام نحو أسلمة القوانين
سامي النصف
أخطاء الأكثرية وأخطاء الأقلية
نواب يطالبون وزير المالية بتوضيح عن تجميد أرصدة
نواب يطالبون وزير المالية بتوضيح عن تجميد أرصدة الرجعان... سويسرياً

الاقتراحات بقانون في الفصل التشريعي

29.09.2010

 

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو / محمد فالح العجمي, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / جابر سعد العازمي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 11/6/2008

اقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية

 

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1986م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1966م ،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شان بلدية الكويت .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

(المادة الأولى )

في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد :

أ‌- بالقيادي :

1- رئيس مجلس الوزراء والوزراء .

2- رئيس وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي .

3- من يشغل وظيفة بدرجة وزير .

4-شاغلوا الوظائف بمجموعة الوظائف القيادية ومن في مستواهم في مجلس الأمة وديوان المحاسبة والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها .

5- أعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها .

 

ب- بالذمة المالية :

مجموع ما يملكة القيادي وأولاده القصر من أموال عينية أو نقدية أو عقارية او منقوله ، في الداخل أو في الخارج ويدخل في حساب الذمة المالية ما يكون للقيادي وأولاده القصر من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير .

(المادة الثانية )

على كل قيادي أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه ، ثم كل أربع سنوات ، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.

وبالنسبة للقياديين الذي يؤدون مهامهم خلال مدة محدودة يقدم الإقرار خلال تسعين يوماً من تاريخ بداية المدة ، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهائها ، ولا يعفي تجديد المدة من تقديم الإقرار .

ويبين إقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه .

ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الجهاز المختص بفحصه والمشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون .

(المادة الثالثة )

يتولى فحص إقرارات الذمة المالية جهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة وكيل محكمة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلي للقضاء .

(المادة الرابعة )

للجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية أن يطلب بشكل سري من الجهات الإدارية المختصة وكذلك من البنوك البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية ، متى رأى لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية ، كما له ان يستعين بخبير بإدارة الخبراء بوزارة العدل لا تقل درجته عن خبير أو لتقصي مدى صحة المعلومات الواردة بالإقرار .

(المادة الخامسة)

يعد الجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية تقريراً عن كل قيادي ترجح لديه أن الزيادة في ذمته المالية أو أولاده نتجت عن كسب غير مشروع ، ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة ، على أن يباشر التحقيق رئيس نيابة على الأقل ، ويكون التصرف للنائب العام .

(المادة السادسة)

كل قيادي حصل على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قيادي ضمن إقرار الذمة المالية معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .

وكل حكم بالإدانة في هاتين الجريمتين يستوجب حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح عضواً في أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره .

كما يجب على المحكمة أن تأمر برد الكسب غير المشروع أو مصادرته .

(المادة السابعة)

كل قيادى تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد بغير عذر مقبول لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

(المادة الثامنة)

للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد .

(المادة التاسعة)

لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية .

ودون إخلال بالمسئولية المدنية والتأديبية يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

(المادة العاشرة )

لا تمنع العقوبات الواردة بهذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل المركب.

(المادة الحادية عشرة)

على كل قيادي ينطبق عليه هذا الوصف في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه .

(المادة الثانية عشرة )

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

(المادة الثالثة عشرة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

(المادة الرابعة عشرة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

 

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

 

 المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية

 

إمثالاً لقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام ( اجعلني على خزان الأرض إني حفيظ عليم) واقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ( ليقعد أحدكم في بيته فينظر يهدى له أم لا) .

وبما أن القياديين في الدولة هم المسئولين عن حماية المال العام وحسن استثماره وإدارته بما يعود على الدولة بالخير ودرءاً للشبهات والإغراءات التي يتعرض لها بعض القياديين عادة وذلك للمنصب الذي يشغلونه والسلطات التي يتمتعون بها دون غيرهم فقد أعد هذا القانون الذي يستهدف إلزام كل قيادي بالكشف عن ذمته المالية عند تولي الوظيفة القيادية .

حيث تناول هذا القانون في المادة الأولى منه التعريف بالقيادي والذمة المالية التي يسأل عنها القيادي وفقاً لقاعدة من أين لك هذا .

وقد تناول في المادة الثانية منه المدة التي يجب أن يقوم القيادي خلالها بتقديم إقرار عن ذمته المالية ولا يعفيه تجديد المدة من تقديم هذا الإقرار الذي يجب أن يتضمن جميع عناصر ذمته المالية.

كما حددت المادة الثالثة منه الجهاز المسؤول عن فحص إقرارات الذمة المالية للقياديين ولأولادهم القصر على أن يكون هذا الجهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

كما خولت المادة الرابعة للجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية أن يطلب من أي جهة المعلومات الإيضاحية والأوراق ولو كانت سرية متى رأي لزومها لاستكمال المعلومات ، عن عناصر الذمة كما له الاستعانة بإدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلى خبير أول به على الأقل بتقصي مدى صحة المعلومات الواردة بالإقرار .

كما تناولت المادة الخامسة منه الإجراءات التي يتخذها الجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية في حالة ما إذا ترجح لديه أن الزيادة في ذمة القيادي المالية أو أولاده القصر قد نتجت عن كسب غير مشروع وحينئذ يحال التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه على أن يتولى التحقيق رئيس نيابة على الأقل ويكون التصرف فيه للنائب العام .

وقد حددت المادة السادسة عقوبة الكسب غير المشروع وتضمين إقرار الذمة المالية معلومات غير صحيحة .

وحددت المادة السابعة عقوبة التخلف دون عذر مقبول في إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد.

وخولت المادة الثامنة المحكمة أن تدخل في العدوى أي شخص استفاد فائدة حقيقة من الكسب غير المشروع أو أشترك فيه مع المدعى عليه أو تواطأ معه في إخفاء المال المتحصل عليه ليكون الحكم بالرد أو المصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله .

كما حظرت المادة التاسعة إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية وقررت المادة ذاتها عقوبة مخالفة هذا الحظر .

ونصت المادة العاشرة على أنه إذا تضمن قانون آخر عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب فإنها تكون هي الواجبة التطبيق .

وحددت المادتان الحادية عشرة والرابعة عشرة المدة التي يتعين على القيادي أن يقدم إقراره فيها وتاريخ العمل به على التوالي على النحو المبين بهما.

 

 ++++++++++++++++++

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / جابر سعد العازمي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / محمد فالح العجمي, السيد العضو / د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 11/6/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن الكشف عن الذمة المالية مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر إعطائه صفة الإستعجال.

 

اقتراح بقانون

في شأن الكشف عن الذمة المالية

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1986م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1966م ،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شان بلدية الكويت .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

(المادة الأولى )

في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد :

 

ب‌- بالقيادي :

ا- رئيس مجلس الوزراء والوزراء .

2- رئيس وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي .

3- من يشغل وظيفة بدرجة وزير .

4- شاغلوا الوظائف بمجموعة الوظائف القيادية ومن في مستواهم في مجلس الأمة وديوان المحاسبة والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها .

5- أعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها .

 

ب- بالذمة المالية :

مجموع ما يملكة القيادي وأولاده القصر من أموال عينية أو نقدية أو عقارية او منقوله ، في الداخل أو في الخارج ويدخل في حساب الذمة المالية ما يكون للقيادي وأولاده القصر من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير .

 

(المادة الثانية )

على كل قيادي أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه ، ثم كل أربع سنوات ، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.

وبالنسبة للقياديين الذي يؤدون مهامهم خلال مدة محدودة يقدم الإقرار خلال تسعين يوماً من تاريخ بداية المدة ، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهائها ، ولا يعفي تجديد المدة من تقديم الإقرار .

ويبين إقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه .

ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الجهاز المختص بفحصه والمشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون .

 

(المادة الثالثة )

يتولى فحص إقرارات الذمة المالية جهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة وكيل محكمة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلي للقضاء .

 

(المادة الرابعة )

للجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية أن يطلب بشكل سري من الجهات الإدارية المختصة وكذلك من البنوك البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية ، متى رأى لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية ، كما له ان يستعين بخبير بإدارة الخبراء بوزارة العدل لا تقل درجته عن خبير أو لتقصي مدى صحة المعلومات الواردة بالإقرار .

 

(المادة الخامسة)

يعد الجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية تقريراً عن كل قيادي ترجح لديه أن الزيادة في ذمته المالية أو أولاده نتجت عن كسب غير مشروع ، ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة ، على أن يباشر التحقيق رئيس نيابة على الأقل ، ويكون التصرف للنائب العام .

 

(المادة السادسة)

كل قيادي حصل على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قيادي ضمن إقرار الذمة المالية معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .

وكل حكم بالإدانة في هاتين الجريمتين يستوجب حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح عضواً في أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره .

كما يجب على المحكمة أن تأمر برد الكسب غير المشروع أو مصادرته .

 

(المادة السابعة)

كل قيادى تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد بغير عذر مقبول لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

(المادة الثامنة)

للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد .

 

(المادة التاسعة)

لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية .

ودون إخلال بالمسئولية المدنية والتأديبية يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

(المادة العاشرة )

لا تمنع العقوبات الواردة بهذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل المركب.

 

(المادة الحادية عشرة)

على كل قيادي ينطبق عليه هذا الوصف في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه .

 

(المادة الثانية عشرة )

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

(المادة الثالثة عشرة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 

(المادة الرابعة عشرة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

 

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

 

المذكرة الايضاحية

 

إمتثالاً لقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام ( اجعلني على خزان الأرض إني حفيظ عليم) واقتداء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ( ليقعد أحدكم في بيته فينظر يهدى له أم لا) .

وبما أن القياديين في الدولة هم المسئولين عن حماية المال العام وحسن استثماره وإدارته بما يعود على الدولة بالخير ودرءاً للشبهات والإغراءات التي يتعرض لها بعض القياديين عادة وذلك للمنصب الذي يشغلونه والسلطات التي يتمتعون بها دون غيرهم فقد أعد هذا القانون الذي يستهدف إلزام كل قيادي بالكشف عن ذمته المالية عند تولي الوظيفة القيادية .

حيث تناول هذا القانون في المادة الأولى منه التعريف بالقيادي والذمة المالية التي يسأل عنها القيادي وفقاً لقاعدة من أين لك هذا .

وقد تناول في المادة الثانية منه المدة التي يجب أن يقوم القيادي خلالها بتقديم إقرار عن ذمته المالية ولا يعفيه تجديد المدة من تقديم هذا الإقرار الذي يجب أن يتضمن جميع عناصر ذمته المالية.

كما حددت المادة الثالثة منه الجهاز المسؤول عن فحص إقرارات الذمة المالية للقياديين ولأولادهم القصر على أن يكون هذا الجهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

كما خولت المادة الرابعة للجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية أن يطلب من أي جهة المعلومات الإيضاحية والأوراق ولو كانت سرية متى رأي لزومها لاستكمال المعلومات ، عن عناصر الذمة كما له الاستعانة بإدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلى خبير أول به على الأقل بتقصي مدى صحة المعلومات الواردة بالإقرار .

كما تناولت المادة الخامسة منه الإجراءات التي يتخذها الجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية في حالة ما إذا ترجح لديه أن الزيادة في ذمة القيادي المالية أو أولاده القصر قد نتجت عن كسب غير مشروع وحينئذ يحال التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه على أن يتولى التحقيق رئيس نيابة على الأقل ويكون التصرف فيه للنائب العام .

وقد حددت المادة السادسة عقوبة الكسب غير المشروع وتضمين إقرار الذمة المالية معلومات غير صحيحة .

وحددت المادة السابعة عقوبة التخلف دون عذر مقبول في إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد.

وخولت المادة الثامنة المحكمة أن تدخل في العدوى أي شخص استفاد فائدة حقيقة من الكسب غير المشروع أو أشترك فيه مع المدعى عليه أو تواطأ معه في إخفاء المال المتحصل عليه ليكون الحكم بالرد أو المصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله .

كما حظرت المادة التاسعة إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية وقررت المادة ذاتها عقوبة مخالفة هذا الحظر .

ونصت المادة العاشرة على أنه إذا تضمن قانون آخر عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب فإنها تكون هي الواجبة التطبيق .

وحددت المادتان الحادية عشرة والرابعة عشرة المدة التي يتعين على القيادي أن يقدم إقراره فيها وتاريخ العمل به على التوالي على النحو المبين بهما.

 

 

 

  ++++++++++++++++++

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو / محمد فالح العجمي, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / حسين قويعان المطيري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 12/6/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

 

 

اقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة

 

 

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية لعام 1979

- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ،

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي ،

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة لع ،

- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1969 في شأن المساعدات العامة ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

 

أحكام تمهيدية :-

 

( مادة الأولى )

« تسري أحكام هذا القانون على الموظفات بالجهات الحكومية والإدارة المركزية واللامركزية والهيئات والمؤسسات العامة ، وكذلك على العاملات في الشركات والمنشآت التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيباً في رأس المال ، وعلى العاملات في القطاع الأهلي وغيرهن من المشمولات بأحكامه ».

 

( مادة الثانية )

في تطبيق هذا القانون يقصد :-

الموظفة : كل من تشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أو الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أينما كانت طبيعة عملها أو مسمى وظيفتها.

العاملة : كل من تشغل وظيفة أو تعمل لدى شركات القطاع الأهلي أو لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيباً في رأس المال.

جهة العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله تجارة أو صنعة أو حرفة أو مهنة أو غيرها ويستخدم عمالاً مقابل أجر .

 

الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة

 

(مادة ثالثة)

تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة، وضوابط بفرص متكافئة .

 

(مادة رابعة)

تمنح المرأة في الجهات السابقة الذكر - الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به ، وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل .

 

(مادة خامسة)

تستحق الموظفة أو العاملة المتزوجة التي يتقاعد زوجها وكذلك الأرملة والمطلقة إذا كان لديها حكم بحضانة الأولاد ، أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.

 

(مادة سادسة)

تمنح كل من الموظفة والعاملة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة عشرة أيام قبل الوضع وستون يوماً بعد الوضع.

 

(مادة سابعة)

تستحق الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الأمومة بمرتب كامل لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب لمدة ستة أشهر أخرى ، ولها أن تطلب تمديد هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى (بربع مرتب).

 

(مادة ثامنة)

يجوز بقرار من الوزير وبقرار من صاحب العمل منح الموظفة أو العاملة وبناء على طلبها إجازة لرعاية الطفولة وذلك على النحو التالي:-

- إجازة لرعاية الأبناء الذين لا تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاما بنصف مرتب لا تزيد مدتها عن شهر في السنة ، بشرط تقديم أسباب تبرر هذه الإجازة وتقبلها جهة العمل.

 

(مادة تاسعة)

تستحق الموظفة بقرار من الوزير وبناء على طلب منها إجازة خاصة بنصف مرتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات وذلك إلى:

- الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي.

- الموظفة الكويتية الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد دون سن السادسة عشرة.

- الموظفة غير الكويتية أو الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون ، على أن تكون الموظفة قد قضت في الخدمة مدة لا تقل عن سنة.

ويتحمل الصندوق الذي ينشأ في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذي نصت عليه المادة (23) من هذا القانون ، الأعباء المالية التي تقع على عاتق صاحب العمل نتيجة لهذه الإجازة.

 

(مادة عاشرة)

تستحق الموظفة أو العاملة الكويتية أو المتزوجة من كويتي إجازة خاصة لرعاية الأسرة والعائلة وذلك على النحو التالي :-

أ- إجازة لرعاية العائلة (مريض أو مسن أو معوق من الأقارب إلى الدرجة الثانية) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل ، ولا تزيد عن أربع سنوات بنصف مرتب.

ب - إجازة بمرتب لمرافقة مريض إلى الدرجة الثانية ، يتلقى علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة أو على نفقته الخاصة لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب إذا جاوزت هذه المدة ، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس الطبي العام، على أن لا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.

ج - تمنح الموظفة بقرار من الوزير ، إجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو التحق بعمل خاص في الخارج وبحد أقصى أربع سنوات، وجواز منح العاملة هذه الإجازة بقرار من صاحب العمل، ويتحمل مرتبها في هذه الحالة الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحسب مدة مرافقة الزوج ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

 

(المادة الحادية عشر)

أ - تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.

ب - تمنح الموظفة والعاملة تخفيضا لساعات العمل يوميا لرعاية العائلة (مسن أو معوق) تتولى رعايته بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.

 

(المادة الثانية عشر)

يجوز لكل من الموظفة العاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الأجر وبشرط موافقة جهة الإدارة أو صاحب العمل على حسب الأحوال وبناء على ظروف العمل ، وتضع جهات العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاما للعمل الجزئي خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون.

 

(المادة الثالثة عشر)

تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة إجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، كما تستحق غير المسلمة الإجازة ذاتها لمدة 10 أيام.

 

(المادة الرابعة عشر)

يجوز منح المرأة المعتدة من طلاق إجازة بمدة أقصاها ثلاثة شهور.

 

(المادة الخامسة عشر)

يجوز منح الزوج إجازة لمرافقة الزوجة الموظفة أو العاملة وذلك وفقا للأحكام المقررة في المادة (10) من هذا القانون.

 

(المادة السادسة عشر)

يجوز منح الموظفة ، بناء على طلبها ، إجازة خاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الإجازات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية ، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية .

 

الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة

أولا: المرأة العاملة:

 

(المادة السابعة عشر)

يتم احتساب معاش التقاعد بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة أو الأرملة ، إذا كان لدى أي منهن ولدان فأكثر بواقع %70 من آخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى.

أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.

 

(المادة الثامنة عشر)

تمنح ربة العمل التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.

 

(المادة التاسعة عشر)

تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد ، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاما بلغت أي منهما السن المحدد في الجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.

 

(المادة العشرون)

يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش ، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.

 

ثانيا المرأة غير العاملة:

 

(المادة الحادية والعشرون)

تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولدان أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية ، وبما لا يقل عن 250 ديناراً كويتياً شهرياً ، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

 

(المادة الثانية والعشرون)

ينشأ صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على قرار صندوق المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتكون موارده كما يلي:

1- المبالغ التي تخصصها الميزانية العامة للدولة لهذا الصندوق.

2- مساهمات وتبرعات الأفراد ومؤسسات القطاع الأهلي.

3- الأموال المقدمة من الجمعيات التعاونية.

4- أي أموال ترد للصندوق وتكون غير مشروطة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنظيم الصندوق والإنفاق من موارده.

 

(المادة الثالثة والعشرون)

يتحمل صندوق الضمانات التأمينية والاجتماعية الأعباء المالية التي تقع على عاتق جهة العمل ، صاحب العمل حسب الأحوال ، نتيجة لحصول العاملة المؤمن عليها على إجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة ، وكذلك حصته في التأمينات وحصة الموظفة والعاملة المؤمن عليها عند حصول أي منهما على إجازة خاصة لمرافقة الزوج خارج البلاد ، وفقا لما نص عليه هذا القانون .

الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية

 

(المادة الرابعة والعشرون)

تعفى الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.

 

(المادة الخامسة والعشرون)

تكفل الدولة حق السكنى للكويتية المطلقة أو الأرملة أو الكويتية المطلقة من زواج غير كويتي الجنسية.

 

(المادة السادسة والعشرون)

تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها الذين يكونون تحت وصايتها ، ويستثنى هذا الحكم من أحكام أي قانون قائم أو مستقبلا بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

 

(المادة السابعة والعشرون)

يجوز منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي أو يكون وليها غير قادر على الإنفاق عليها بدل الإيجار توفيرا للرعاية السكنية.

الأحكام العامة

 

(المادة الثامنة والعشرون)

يختص وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.

 

(المادة التاسعة والعشرون)

مع عدم الإخلال بحكمي المادتين (24 ، 26) تعفى الأم الكويتية من أية رسوم أو مقابل لانتفاع تفرض على أولادها من أب غير كويتي لأية خدمات أخرى تقدم مجانا للكويتية.

 

(المادة الثلاثون)

لا تخل أحكام هذا القانون بأية أحكام أخرى تضمنت حقوقا أفضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.

 

(المادة الحادية والثلاثون)

يتحمل الصندوق المقرر في المادة (23) جميع الأعباء المالية المترتبة على عاتق رب العمل في القطاع الأهلي نتيجة حصول العاملة أو المؤمن عليها على إجازات خاصة بجزء من المرتب وحصتها في التأمينات.

 

(المادة الثانية والثلاثون)

يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الأحوال في حالات الإجازات التي تكون بجزء من المرتب أو بدون مرتب مؤقتا حتى نهاية هذه المدة.

 

(المادة الثالثة والثلاثون)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

(المادة الرابعة والثلاثون)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون

 

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة

 

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين كما نصت المادة الثامنة من الدستور ، وكذلك قررت المادة السادسة والعشرون " أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها " والشباب عماد الوطن ومستقبلة المشرق والمرأة أساس المجتمع للأمومة والطفولة . ورغبة في التسهيل على المرأة العاملة وإعطائها حقوقها الوظيفية ليتسنى لها التوفيق بين وظيفتها وحياتها الأسرية وحماية لأبناء الكويت .

من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح لمنح المرأة العاملة حقوقها المدنية والاجتماعية على الباب الأول من هذا القانون وعدد مواده (16) مادة أما الباب الثاني فيعالج الحقوق التأمينية للمرأة وعدد مواده (7) مواد والباب الثالث تناول كل ما يتعلق بالرعاية التعليمية والصحية وعدد مواده (8) مواد .

 

 

 

  ++++++++++++++++++

 

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / عدنان سيد عبدالصمد, السيد العضو / د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو / أحمد حاجي لاري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 15/6/2008

اقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960م بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1977م والقانون رقم (43) لسنة 1994م،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982م في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988م في شأن وزارة التعليم العالي،

- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996م في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 2005م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل،

 

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً، ولها شخصية اعتبارية، معفاة من الضرائب والرسوم وأية تكلفة مالية أخرى وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها بما لها من سلطة الضبط الإداري، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه الهيئة وواجباتها.

 

مادة (2)

غرض الهيئة هو توفير وإعداد القوى العاملة الوطنية، وذلك لتلبية احتياجات التطوير والتنمية من التخصصات العلمية والتطبيقية والمهنية والحرفية والصناعية وغيرها في البلاد.

 

مادة (3)

تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ومراكز وأي كيانات أخرى قائمة أو تدعو الحاجة إلى تقرير إنشائها مستقبلاً.

 

مادة (4)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويعد مديرها العام مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الهيئة على أن تبدأ السنة المالية بالنسبة لها من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

وتدير الهيئة أموالها بنفسها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الهيئة.

وتوفر الدولة الدعم السنوي المقرر للهيئة بما يمكنها من القيام برسالتها على الوجه الأكمل.

ولا تخضع الهيئة في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

ويتولى مجلس الهيئة أو لجنة فرعية يختارها لذلك، اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين في الهيئة.

 

مادة (5)

تتكون إيرادات الهيئة من:

( أ ) الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة.

(ب) ريع أصولها الثابتة والمنقولة.

(ج ) الرسوم.

( د ) وفورات ميزانيات السنوات السابقة.

( هـ ) المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع.

( و ) الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الهيئة.

( ز ) أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة.

 

الفصل الثاني

إدارة الهيئة

أولاً: مجلس إدارة الهيئة

 

مادة (6)

يكون للهيئة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1. مدير عام الهيئة، نائباً للرئيس.

2. عمداء الكليات ومن في حكمهم.

3. مديري المعاهد ومن في حكمهم.

4. رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة أو من ينيبه.

5. مدير جامعة الكويت.

6. وكيل وزارة التعليم العالي.

7. وكيل وزارة التربية.

8. أربعة أعضاء من الخارج من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، يعينون بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من مدير عام الهيئة.

ويجتمع مجلس الهيئة أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.

ويجوز لمجلس الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو غيرهم لجاناً فنية أو علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس المجلس أو مدير عام الهيئة على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومن حيث مدة التفويض وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.

ويحضر نواب المدير العام جلسات المجلس ويشاركون في مناقشاته.

 

مادة (7)

يختص مجلس الهيئة بوضع الخطط والسياسات العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص:

1. رسم السياسة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبحوث العلمية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها، بما في ذلك خطط وبرامج التدريب والتعليم المستمر، ومتابعة تنفيذها.

2. إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة واللوائح الإدارية والمالية الأخرى.

3. وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة والتدريب بالهيئة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.

4. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.

5. إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات والمعاهد والمراكز وأقسامها العلمية والتدريبية وأي كيانات أخرى قائمة أو تنشأ مستقبلاً في مجال التعليم التطبيقي والتدريب.

6. وضع اللوائح الإدارية والمالية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والأجور وسائر الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والعاملين بالهيئة، ولمجلس الهيئة وضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون الموظفين وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى لهم.

7. وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة والمدربين الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.

8. وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الهيئة.

9. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.

10. وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها.

11. إقرار سياسة الإنشاءات بالهيئة.

12. وضع الأنظمة الخاصة بمباني الهيئة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشئات الهيئة.

13. وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة والمتدربين.

14. تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين وشروط الحصول عليها.

15. قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة.

16. وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.

17. وضع أي لوائح تنفيذية أخرى تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

 

مادة (8)

أولاً: يعين مدير عام الهيئة بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وأن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وطريقة اختياره.

ثانياً: يمارس المدير العام بالنسبة للعاملين في الهيئة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وله إصدار القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الهيئة.

ثالثاً: يجوز للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.

 

مادة (9)

يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس والتدريب بدرجة أستاذ مشارك (أو ما يعادله إذا كان من بين أعضاء هيئة التدريب) على الأقل، يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وشروط اختيارهم وطريقته.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون مسؤولاً عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الهيئة.

ولرئيس مجلس الهيئة اختيار أحد نواب المدير العام، على أن يكون بدرجة أستاذ، ليحل محله في ممارسة اختصاصاته في حالة غيابه.

ويحتفظ عضو هيئة التدريس أو التدريب الذي يعين مديراً عاماً للهيئة أو نائبا للمدير العام بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه لمنصبه.

 

ثانياًً: الكليات

مادة (10)

تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعاً أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية أو إلغاؤها أو تعديلها أو دمجها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض رئيسها، وتوصية مجلس الكلية المعنية، ويصدر القرار التنفيذي بذلك من مدير عام الهيئة.

 

مجلس الكلية

مادة (11)

أولاُ: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:

1. رؤساء الأقسام العلمية.

2. واحد من كل من الأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.

3. اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بناء على ترشيح مجلس الكلية.

ويحضر مساعدي العميد مجلس الكلية ويشاركوا في مناقشاته.

ثانياً: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

 

مادة (12)

يجوز لمجلس الكلية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو من غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، بشرط أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل فيها.

 

عميد الكلية ومساعديه

مادة (13)

يعين عميد الكلية بقرار من مدير عام الهيئة، من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 

مادة (14)

يختص عميد الكلية بما يلي:

1. إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية.

2. تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الأكاديمية.

3. اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس الكلية.

4. تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية، إلى مدير عام الهيئة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.

5. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

 

مادة (15)

يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يتم تعيينهم بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط بناءً على ترشيح العميد.

ويمارس مساعد العميد المهام التي يكلفه بها العميد، وينيب العميد عنه أحد نوابه عند غيابه.

 

مادة (16)

يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:

 

1. اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام العلمية في شأنها.

2. التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها والقيام بتعيين مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها.

3. اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين ومدرسي التربية العملية بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية.

4. اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات إذا احتاج الأمر.

5. اقتراح مشروعات الميزانية العامة للكلية وأقسامها العلمية.

6. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

 

ثالثاًً: المعاهد

مادة (17)

يتألف المعهد من أقسام علمية أو برامج تدريبية متخصصة يضم كل منها فرعاً أو أكثر من فروع التخصصات المهنية أو الحرفية أو الصناعية أو غيرها، ويكون إنشاء الأقسام العلمية أو برامج التدريب أو إلغاؤها أو تعديلها أو دمجها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض رئيسها، وتوصية مجلس المعهد المعني، ويصدر القرار التنفيذي بذلك من مدير عام الهيئة.

 

مجلس المعهد

مادة (18)

أولاً: يكون لكل معهد مجلس يشكل برئاسة مدير المعهد وعضوية كل من:

1. رؤساء الأقسام العلمية أو البرامج التدريبية.

2. واحد من كل من المدربين والمدربين المتخصصين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.

3. اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال المعهد المعني ويعينان بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بناء على ترشيح مجلس المعهد.

ويحضر نواب المدير مجلس المعهد ويشاركوا في مناقشاته.

ثانياً: يجتمع مجلس المعهد أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

 

مادة (19)

يجوز لمجلس المعهد أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مدير المعهد، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريب بالمعهد أو الطلبة أو من غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، بشرط أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل فيها.

 

مدير المعهد ونوابه

مادة (20)

يعين مدير المعهد بقرار من مدير عام الهيئة، من بين المدربين المتخصصين أو المدربين فئة (أ) بها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريب بالمعهد.

 

مادة (21)

يختص مدير المعهد بما يلي:

1. إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للمعهد.

2. تنفيذ قرارات مجلس المعهد والقوانين واللوائح والأنظمة الأكاديمية.

3. اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس المعهد.

4. تقديم التقرير السنوي عن نشاط المعهد، بعد العرض على مجلس المعهد، إلى مدير عام الهيئة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وورش العمل وغيرها من أوجه النشاط بالمعهد.

5. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

 

مادة (22)

يكون لمدير المعهد نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريب بالمعهد، يتم تعيينهم بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط بناءً على ترشيح مدير المعهد.

ويمارس نواب المدير المهام التي يكلفه بها مدير المعهد، وينيب المدير عنه أحد نوابه عند غيابه.

 

مادة (23)

يختص مجلس المعهد بالمسائل الآتية:

1. اقتراح خطط الدراسة والتدريب ومناهجها بناءً على توصيات الأقسام العلمية أو البرامج التدريبية في شأنها.

2. التنسيق بين الأقسام العلمية والبرامج التدريبية بشأن تنفيذ خطط الدراسة والتدريب ومناهجها والقيام بتعيين مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها.

3. اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريب والمعيدين بالمعهد وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية.

4. اقتراح جداول الدراسة وبرامج التدريب بالتعاون مع المعاهد إذا احتاج الأمر.

5. اقتراح مشروعات الميزانية العامة للمعهد وأقسامه العلمية أوبرامجه التدريبية.

6. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

 

رئيس القسم العلمي

مادة (24)

يكون لكل قسم علمي رئيس يتم اختياره من بين أعضائه بدرجة أستاذ مشارك، أو مدرب (أ) في المعاهد، على الأقل وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى لاختياره وتعيينه، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالقسم أو البرنامج التدريبي.

ويشرف رئيس القسم على شؤون القسم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم بعد العرض على مجلس القسم في نهاية كل عام دراسي تقريراً إلى عميد الكلية أو مدير المعهد عن نشاط القسم أو البرنامج التدريبي.

 

مجلس القسم أو البرنامج التدريبي

مادة (25)

مجلس القسم أو البرنامج التدريبي في المعاهد هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية أو المعهد ويتألف من جميع أعضاء هيئة التدريس أو التدريب المعينين فيه ويجتمع أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس القسم على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث موضوع التفويض ومدة التفويض.

 

مادة (26)

ويختص مجلس القسم أو البرنامج التدريبي بما يأتي:

1. إعداد مناهج الدراسة أو التدريب وبرامجها، والتنسيق بينها، وتوزيع الدروس والمحاضرات وورش العمل وقاعات البحث والتدريبات العملية على أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين.

2. تقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة أو التدريب ومواعيد الامتحانات وكذلك تقديم الدراسات عن احتياجات القسم أو البرنامج التدريبي وميزانيته السنوية.

3. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين.

4. تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الكلية في شأن التعليم والتدريب ونظمهما.

 

رابعاًً: أحكام عامة لمجلس ولجان الهيئة

مادة (27)

لا يكون انعقاد مجالس ولجان الهيئة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

 

مادة (28)

لا يجوز لأي من القياديين في الهيئة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر.

خامساً: أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية

 

المساندة والمعيدين

مادة (29)

أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للهيئة من بين الحاصلين على درجة (دكتوراه فلسفة) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة، وكذلك المدربون والمدربون المتخصصون الذين يتم تعيينهم في المعاهد والبرامج التدريبية من بين الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل وظيفة عضو هيئة تدريب من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وحقوقهم وواجباتهم، وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (30)

تحدد اللوائح التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الهيئة.

 

الفصل الثالث

حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب

مادة (31)

أولاً: لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس أو تدريب، أو الفئات الأكاديمية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز إيقاف المحال على التحقيق عن العمل على ذمة التحقيق لمدة لا تزيد على شهر بقرار من مدير عام الهيئة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الهيئة.

وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس والتدريب على أن لا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه بها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، كما يجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك.

ثانياً: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة، من مجلس التأديب:

أ. الإنذار.

ب. الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

ج. تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين.

د. الفصل من الهيئة.

ثالثاً: تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطريقة دفاع المحال للتحقيق أو للتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر بحقه.

 

مادة (32)

يؤدي أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والفئات الأكاديمية المساندة، واجباتهم التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون بشأن التدريس والتدريب والبحوث وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس المعاهد أو مجلس الهيئة، ويؤدي الموظفون واجباتهم التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (33)

مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون، يستحق عضو هيئة تدريس أو تدريب والفئات الأكاديمية المساندة المرتب والبدلات التي تقررها الهيئة لهم ويشمل ذلك بالإضافة إلى المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يلي:

1. توفير سكن مؤثث دائم ومناسب أو علاوة سكن وبدل أثاث يحددها مجلس الهيئة أيهما يختار العضو.

2. توفير العلاج الصحي الكامل على أعلى المستويات، وعلى نفقة الهيئة، لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وأسرهم.

3. تتكفل الهيئة بتوفير العلاج الكامل والتعويض المالي لعضو هيئة التدريس والتدريب وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة عن الأمراض والإصابات التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم أو بسبب الوظيفة أو بمناسبتها.

وتقوم الهيئة بدفع نفقات ورسوم التعليم الخاص لتعليم أبناء أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة بمختلف مراحل التعليم.

 

مادة (34)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وحقوقهم مصونة ولا يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه التنفيذية.

 

مادة (35)

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لإجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والتدريب.

 

الفصل الثالث

أحكام عامة وانتقالية

مادة (36)

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها بغيرها، وبحد أقصى مدته سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له.

 

مادة (37)

تبين الجداول (أ) و (ب) و (ج) المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة الأكاديمية المساندة.

ويجوز مراجعة هذه الجداول كل خمس سنوات بقرار من مجلس الهيئة بشرط أن يكون التغيير نحو الأفضل.

 

مادة (38)

تنشأ في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجمعية أخرى للموظفين تتولى كل منهما رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الهيئة والجهات الأخرى في الداخل والخارج، ويكون لكل جمعية شخصية اعتبارية خاصة.

وتتولى الجمعية العمومية لكل جمعية وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل جمعية المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الجمعية.

 

مادة (39)

يجوز الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

 

مادة (40)

يرفع رئيس مجلس الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الهيئة وأوضاع الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها وذلك بعد اعتماده من مجلس الهيئة.

 

مادة (41)

يقدم رئيس مجلس الهيئة، خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، تقريراً تفصيلياً إلى مجلس الوزراء حول مستقبل الهيئة في ضوء إمكانية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب.

 

مادة (42)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (63) لسنة 1982م المشار إليه وتعديلاته.

 

مادة (43)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.

 

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

 المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

لما كان التعليم في مراحله المختلفة المتدرجة عماد الرقي والتقدم الحضاري في المجتمع لتنشئة وإعداد أجيال مستقبله للعمل على رفعة الوطن وإعلاء مكانته بين الأمم، وتحقيق أسباب الازدهار والرفاهية لأبنائه في جميع مناحي حياته، ولمجاراة ركب العصر والتطور المتجدد والطفرة العلمية الطموحة والمتسارعة التي شملت كل جوانب الحياة في شتى مناهجها والتي تتسع دائرتها يوماً بعد يوم في ظل ثورة المعلومات ونظم الاتصالات والتكنولوجيا المعاصرة.

 

ولما كان القانون الحالي الذي يتناول تنظيم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا يكفل على نحو أمثل النهوض بهذا التعليم النوعي، الذي شهد تطوراً مشهوداً وتوسعاً كبيراً منذ انطلاقة مسيرة الهيئة في بدايات عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وحتى يؤدي رسالته المرجوة في ظل امتداد التخصصات التطبيقية وتنوع البرامج التدريبية في القطاعات المهنية والحرفية والصناعية لمخرجات تتمتع بكفاءة عالية وبقدرات علمية وفنية جديرة بمستوى متطلبات سوق العمل المستقبلي والمساهمة الحقيقية في ترجمة أهداف العلوم والمعارف المتجددة، لذا فقد بات من الضروري إعادة النظر في نظام التعليم التطبيقي والتدريب لاستكمال ما يعتريه من وجه القصور عن تحقيق غاياته وإصلاح ما قد يؤخذ عليه من ثغرات والنهوض به إلى أعلى مستوى من الناحيتين العلمية والعملية مجاراة للنظم التعليمية المتفوقة عالمياً.

 

من أجل ذلك وانطلاقاً من هذا الاتجاه فقد أعد هذا الاقتراح بالقانون لتقويم نظام التعليم التطبيقي والتدريب وتدعيم ركائزه وتصحيح مساره والارتقاء به لما يحقق المصلحة العامة المتمثلة في الاستثمار الأمثل للثروة البشرية، وإثراء البحوث العلمية والتطبيقية والنهوض بعصب التنمية الحديثة المتجسدة في التدريب والعمل الميداني.

 

ويتضمن الاقتراح بقانون، والذي يقع في أربعة فصول، جملة من المسائل الرئيسية التالية:

 

أولاً: نظراً إلى أهمية العلمية والإدارية في اتخاذ القرارات اللازمة لحل كثير من المشاكل التي تواجه المؤسسة العلمية من جهة ولإضفاء روح التخصص الأكاديمي

والخبرة الميدانية على الخطط والبرامج المستقبلية للهيئة، فقد أضاف الاقتراح بقانون جملة من الأحكام الملبية لتطلعات وطموحات المسؤولين على إدارة شؤون هذا الصرح العلمي الواعد.

 

ثانياً: تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعد مشروعها مديرها العام ويعتمدها مجلس الهيئة، مع توفير الدولة الدعم السنوي المقرر لها واستثنائها من أحكام قانون المناقصات والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وذلك لإعطاء هذه المؤسسة المرونة الكافية في جذب الكفاءات العلمية وسرعة إنجاز المباني والمختبرات وورش العمل والمحافظة على صيانتها وتطويرها، إضافة إلى تولي اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين في الهيئة.

 

ثالثاً: روعي في تشكيل مجلس إدارة الهيئة وكذلك الكيانات التي تتألف منها الهيئة إشراك القيادات المسؤولة بالشأن الأكاديمي والتعليمي ممن يفترض بهم الدراية الكافية والكفاءة الإدارية والخبرة التخصصية في مجال عملهم لاستصدار القرارات ورسم السياسات العامة التي تعود على المؤسسة بالمنفعة والرقي والتقدم وتعود على المجتمع بإسهامات تنموية وبطاقات بشرية مؤهلة ومدربة في مختلف القطاعات والتخصصات، كما روعي أن يكون رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس والتدريب ممثلاً في المجلس وذلك توثيقاً للرابطة بين إدارة الهيئة وهيئة التدريس والتدريب وحتى يكون لهذه الجمعية صوت مسموع داخل المجلس يشرح مطالبات وطموحات أعضاء هيئة التدريس والتدريب ويتابع حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والوظيفية.

 

رابعاً: إدخال الاقتراح بالقانون جملة من الأحكام الجديدة تقضي بأن تقوم إدارة الهيئة بحفظ النظام فيها بما لها من صلاحيات وفقاً لما هو وارد في اللائحة التنفيذية وذلك تمشياً مع مبدأ الاستقلالية ومراعاة للمعايير الأكاديمية والموضوعية تحفيزاً لروح البذل والعطاء وضماناً لحقوق العاملين في الهيئة على مختلف مواقعهم ووظائفهم للمساهمة والمشاركة الفعالة للارتقاء والنهوض بأهداف المؤسسة التعليمية منها والمجتمعية.

 

خامساً: تعزيز روح العمل النقابي لأعضاء هيئة التدريس والتدريب أو للموظفين العاميين في المؤسسة انطلاقاً من مفهوم الرقابة الذاتية وتنمية أواصر العلاقات بين المنتسبين للهيئة وتفعيل مختلف أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والإعلامي فيها في ظل التعددية الفكرية والحريات العامة.

 

ويتضمن الفصل الأول من الاقتراح بقانون مجموعة من الأحكام العامة وذلك في المواد من (1) وحتى (5)، حيث تنص المادة (1) على أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً، ولها شخصية اعتبارية، معفاة من الضرائب والرسوم وأية تكلفة مالية أخرى وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها بما لها من سلطة الضبط الإداري، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه الهيئة وواجباتها.

 

وتبين المادة (2) الغرض من إنشاء الهيئة متمثلاً في توفير وإعداد القوى العاملة الوطنية، وذلك لتلبية احتياجات التطوير والتنمية من التخصصات العلمية والتطبيقية والمهنية والحرفية والصناعية وغيرها في البلاد، بينما تنص الماد (3) على أن تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ومراكز وأي كيانات أخرى قائمة أو تدعو الحاجة إلى تقرير إنشائها مستقبلاً.

 

أما المادة (4) فتنص على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعد مديرها العام ويعتمده مجلس الهيئة، كما تؤكد على أن الهيئة تدير أموالها بنفسها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الهيئة وأن توفر الدولة الدعم السنوي المقرر لها وأن لا تخضع الهيئة في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة إضافة إلى قيام مجلس الهيئة أو لجنة فرعية يختارها لذلك، بتولي اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين فيها.

 

وتبين المادة (5) إيرادات الهيئة والتي من بينها الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة، وريع أصولها الثابتة والمنقولة، ووفورات ميزانيات السنوات السابقة، والرسوم، والمقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع، والهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الهيئة، إضافة إلى أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة.

 

ويتناول الفصل الثاني من الاقتراح بقانون تشكيل كل من مجلس إدارة الهيئة واختصاصاتها والكليات والمعاهد ومجالس الأقسام العلمية التابعة لها، حيث تبين المادة (6) بأن يكون للهيئة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1. مدير عام الهيئة، نائباً للرئيس.

2. عمداء الكليات ومن في حكمهم.

3. مديري المعاهد ومن في حكمهم.

4. رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة أو من ينيبه.

5. مدير جامعة الكويت.

6. وكيل وزارة التعليم العالي.

7. وكيل وزارة التربية.

8. أربعة أعضاء من الخارج من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، يعينون بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من مدير عام الهيئة.

 

وتجيز حضور نواب المدير العام جلسات المجلس والمشاركة في مناقشاته، كما تحدد اجتماعات المجلس الدورية وسلطته في تشكيل اللجان المختصة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته وتفويض هذه اللجان بمهام محددة وصريحة، وتركت تفاصيل تشكيلها وإجراءات العمل بها للائحة التنفيذية.

 

وتبين المادة (7) اختصاصات مجلس الهيئة والقرارات التي تصدر منه لتنظيم الكثير من شؤون الهيئة وتحقيق أغراضها مثل:

1. رسم السياسة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبحوث العلمية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها، بما في ذلك خطط وبرامج التدريب والتعليم المستمر، ومتابعة تنفيذها.

2. إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة واللوائح الإدارية والمالية الأخرى.

3. وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة والتدريب بالهيئة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.

4. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.

5. إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات والمعاهد والمراكز وأقسامها العلمية والتدريبية وأي كيانات أخرى قائمة أو تنشأ مستقبلاً في مجال التعليم التطبيقي والتدريب.

6. وضع اللوائح الإدارية والمالية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والأجور وسائر الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والعاملين بالهيئة، ولمجلس الهيئة وضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون الموظفين وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى لهم.

7. وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة والمدربين الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.

8. وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الهيئة.

9. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.

10. وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها.

11. إقرار سياسة الإنشاءات بالهيئة.

12. وضع الأنظمة الخاصة بمباني الهيئة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشئات الهيئة.

13. وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة والمتدربين.

14. تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين وشروط الحصول عليها.

15. قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة.

16. وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.

17. وضع أي لوائح تنفيذية أخرى تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

 

أما المادة (8) فتحدد شروط مدير العام الهيئة، من حيث درجته العلمية وسنوات خدمته، والذي يعين بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وصلاحياته التنفيذية والإدارية، وكذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى نوابه تبسيطاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء التي تقع على عاتقه، حيث يتفق هذا الحكم مع مبدأ تأقيت شغل المناصب القيادية فلا تزيد بأي حال من الأحوال على ثمان سنوات لإتاحة الفرصة أمام تجديد الدماء في إدارة هذه المؤسسة التعليمية، كما تركت للائحة التنفيذية شروط وطريقة اختياره.

 

وتبين المادة (9) الأحكام الخاصة بنواب مدير عام الهيئة حيث روعي أن لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مشارك (أو ما يعادل ذلك في السلم الوظيفي في قطاع التدريب)، وأن تكون المدة المطلوبة لشغل هذه المناصب أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أسوة بالمدير العام، على أن يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي وأن تحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وشروط اختيارهم وطريقته.

 

وتبين المادة (9) كذلك أن المدير العام يمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسؤولاً عن تنفيذ اللوائح والقرارات السياسية العامة التي يضعها مجلس الهيئة، ومن يحل محله في ممارسة اختصاصاته في حالة غيابه.

 

ويحفظ حكم المادة نفسها حق المدير العام ونوابه في العودة إلى الوظيفة التي كانوا يشغلونها كأعضاء هيئة تدريس أو تدريب بعد انتهاء مدة عملهم أو تركهم لمناصبهم القيادية.

 

وفيما يخص إدارة الكليات فقد نصت المواد من (10) إلى (16) من الاقتراح بقانون، وتمشياً مع الاتجاه ذاته الذي أخذ به في تشكيل مجلس الهيئة، على مكونات الكلية من الأقسام العلمية وإنشائها أو إلغائها أو دمجها أو تعديلها إضافة إلى عضوية مجالس الكليات واختصاصاتها الأصلية منها والمفوضة إلى اللجان الدائمة أو المؤقتة، وطريقة تعيين عمداء الكليات ومساعديهم وشروط ذلك ومدد بقائهم في المنصب واختصاصات كل من العمداء ومجالس الكليات، كما تركت للوائح التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك وفقاً لمعايير تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 

وبذات الاتجاه السابق، فقد حددت المواد من (17) إلى (23) سريان الأحكام الخاصة بالكليات من حيث مكوناتها وتعيين مسؤوليها وبيان اختصاصاتها على معاهد التدريب مع مراعاة النواحي الفنية الخاصة بهذه المعاهد وتبعاً للمؤهلات العلمية لأعضاء هيئة التدريب فيها.

 

أما الأقسام العلمية والبرامج التدريبية فتبين أحكامها المواد (24) إلى (26) من حيث شروط وطريقة اختيار رؤسائها ومدة شغلهم للمنصب (المادة 24) وكذلك مكونات المجالس العلمية واجتماعاتها ووظائفها (المادة 25) والاختصاصات الأكاديمية والفنية واللائحية لكل منها (المادة 26).

 

وتحتوي المادة (27) على أحكام عامة لمجالس ولجان الهيئة من حيث كيفية انعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها والنصاب اللازم لإصدار قراراتها تجسيداً للعمل المؤسسي وإذكاءً لروح التعاون ومشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس والتدريب في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

 

وضماناً لمبدأ الحيادية والموضوعية في اتخاذ القرار ودرءً لأي نوع من تضارب المصالح وحفاظاً على استقلالية الهيئة، تحظر المادة (28) وبشكل قاطع على جميع شاغلي الوظائف القيادية في الهيئة أو أقربائهم من الدرجة الأولى التعاقد هذه المؤسسة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

وتنص المادة (29) على تحديد مسميات أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الأقسام العلمية والوحدات الأخرى التابعة لها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغل وظائفهم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وحقوقهم وواجباتهم، وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتحدد اللوائح التنفيذية وبموجب حكم المادة (30) الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الهيئة.

 

ويفرد الفصل الثالث من الاقتراح بقانون حقوق ووجبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب، حيث تحدد أحكام المادة (31) نظام توقيع العقوبات على عضو هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة في الهيئة وتشترط التعامل بجدية وموضوعية طوال مراحل التحقيق مع توفير الضمانات الكافية لحق الدفاع لمن يتم التحقيق معه، كما تحدد المادة ذاتها العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها بعد ثبوت الإدانة بدءً بتوجيه الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين أو الفصل من الهيئة.

 

كما أوكلت للائحة التنفيذية بيان الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس والتدريب على أن لا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه بها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، كما يجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك، إضافة إلى بيان الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطريقة دفاع المحال للتحقيق أو للتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر بحقه.

 

وتبين المادة (32) واجبات كل من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وكذلك موظفي الهيئة والمتمثلة بالتدريس والتدريب والبحث العلمي وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس المعاهد أو مجلس الهيئة، طبقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

 

وفي المقابل، تتضمن المادتين (33) و (34) حقوق أعضاء هيئة التدريس والتدريب بحيث تشمل إلى جانب المرتب والبدلات والتعويضات المقررة توفير السكن المناسب أو علاوة سكن تحددها الهيئة أيهما يختار، وتوفير العلاج الصحي الكامل من خلال المرافق الصحية للدولة، والحق في تعليم أبنائهم بمختلف مراحل التعليم وتتحمل الهيئة رسوم التعليم الخاص وتتكفل بتوفير العلاج الكامل لعضو هيئة التدريس عن إصابات العمل، أما المادة (34) فتؤكد على حرية الرأي والبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وذلك تطبيقاً لما ورد في الدستور الذي ينص في المادة (36) على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما".

 

كما تكفل المادة (35) إجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والتدريب على تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

 

ويتناول الفصل الرابع من الاقتراح بقانون مجموعة من الأحكام العامة والانتقالية، حيث تنص المادة (36) على أن يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون، عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها بغيرها، وبحد أقصى مدته سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له، وذلك ضماناً لاستكمال البناء التشريعي لعمل الهيئة وسد أية ثغرات قانونية قد تواجهها أثناء عملها قبل الانتهاء من القواعد الكلية الشاملة لنظام العمل في هذه المؤسسة بموجب أحكام هذه القانون، مع إعطاء الفرصة الكافية لإصدار اللوائح التنفيذية الجديدة بما يتناسب مع أهداف القانون الجديد، إضافة إلى توفير المظلة القانونية واللائحية السارية في الدولة لما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له أما المادة (37) فتبين الجداول الخاصة بمرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة الأكاديمية المساندة والعلاوات الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى، وذلك تجسيداً لمبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئة، ولمراجعة تلك الجداول كل خمس سنوات بقرار من مجلس الهيئة وجواز تغييرها نحو الأفضل تبعاً لمتطلبات الارتقاء بمستوى الهيئة وجذب الكفاءات والخبرات المطلوبة لمواكبة المستجدات المستقبلية في مجال التعليم التطبيقي والفني والمهني والصناعي.

 

وتحرص المادة (38) على تفعيل النشاط النقابي في إطار العمل الديمقراطي والمشاركة العملية للمنتسبين للهيئة من الأكاديميين والإداريين للدفاع عن حقوقهم وفرض الرقابة على تطبيق أحكام القانون والمعايير اللائحية في حفظ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث تنص هذه المادة على إنشاء جمعية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجمعية وجمعية أخرى للموظفين تتولى كل منهما رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الهيئة والجهات الأخرى في الداخل والخارج، ويكون لكل جمعية شخصية اعتبارية خاصة، كما تتولى الجمعية العمومية لكل جمعية وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الجمعية.

 

وتجيز المادة (39) الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية، وذلك حرصاً على الاستفادة من خبراتهم الأكاديمية والفنية وتجاربهم العملية وتقديراً لخدماتهم الطويلة في هذا الصرح.

 

وتنص المادة (40) على أن يرفع رئيس مجلس الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الهيئة وأوضاع الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها وذلك بعد اعتماده من مجلس الهيئة، إذ يعكس حكم هذه المادة أهمية مخرجات التعليم التطبيقي والتدريب على مستوى السياسة العامة للدولة وركناً أساسياً لبرامج التنمية المستدامة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل بشكل عملي ومتواصل.

 

أما المادة (41) فتنص على أن يقدم رئيس مجلس الهيئة، خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، تقريراً تفصيلياً إلى مجلس الوزراء حول مستقبل الهيئة في ضوء إمكانية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، وتكمن أهمية هذه المادة في إعطاء الفرصة الكافية للقائمين على شؤون الهيئة في تقييم مسيرة العمل ودراسة مدى الحاجة الحقيقية إلى الارتقاء بقطاع التعليم التطبيقي إلى مستوى جامعة تطبيقية متكاملة واستحداث كليات جديدة فيها تبعاً للتطور العلمي ولحاجة سوق العمل، إضافة إلى فصل قطاع التدريب كمؤسسة مستقلة قابلة للامتداد والتوسع تتنوع خلالها البرامج الفنية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها.

 

وأخيرا، تنص المادة (42) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (63) لسنة 1982م المشار إليه وتعديلاته.

 

 

 

 

  ++++++++++++++++++

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / أحمد حاجي لاري, السيد العضو / د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو / عدنان سيد عبدالصمد, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 15/6/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

 

اقتراح بقانون

في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960م بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1977م والقانون رقم (43) لسنة 1994م،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982م في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988م في شأن وزارة التعليم العالي،

- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996م في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 2005م بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة (1)

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً، ولها شخصية اعتبارية، معفاة من الضرائب والرسوم وأية تكلفة مالية أخرى وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها بما لها من سلطة الضبط الإداري، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه الهيئة وواجباتها.

 

مادة (2)

غرض الهيئة هو توفير وإعداد القوى العاملة الوطنية، وذلك لتلبية احتياجات التطوير والتنمية من التخصصات العلمية والتطبيقية والمهنية والحرفية والصناعية وغيرها في البلاد.

 

مادة (3)

تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ومراكز وأي كيانات أخرى قائمة أو تدعو الحاجة إلى تقرير إنشائها مستقبلاً.

 

مادة (4)

تكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويعد مديرها العام مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الهيئة على أن تبدأ السنة المالية بالنسبة لها من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

وتدير الهيئة أموالها بنفسها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الهيئة.

وتوفر الدولة الدعم السنوي المقرر للهيئة بما يمكنها من القيام برسالتها على الوجه الأكمل.

ولا تخضع الهيئة في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

ويتولى مجلس الهيئة أو لجنة فرعية يختارها لذلك، اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين في الهيئة.

 

مادة (5)

تتكون إيرادات الهيئة من:

( أ ) الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة.

(ب) ريع أصولها الثابتة والمنقولة.

(ج ) الرسوم.

( د ) وفورات ميزانيات السنوات السابقة.

( ه ) المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع.

( و ) الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الهيئة.

( ز ) أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة.

 

الفصل الثاني

إدارة الهيئة

أولاً: مجلس إدارة الهيئة

 

مادة (6)

يكون للهيئة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1. مدير عام الهيئة، نائباً للرئيس.

2. عمداء الكليات ومن في حكمهم.

3. مديري المعاهد ومن في حكمهم.

4. رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة أو من ينيبه.

5. مدير جامعة الكويت.

6. وكيل وزارة التعليم العالي.

7. وكيل وزارة التربية.

8. أربعة أعضاء من الخارج من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، يعينون بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من مدير عام الهيئة.

ويجتمع مجلس الهيئة أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.

ويجوز لمجلس الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو غيرهم لجاناً فنية أو علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس المجلس أو مدير عام الهيئة على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومن حيث مدة التفويض وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.

ويحضر نواب المدير العام جلسات المجلس ويشاركون في مناقشاته.

 

مادة (7)

يختص مجلس الهيئة بوضع الخطط والسياسات العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص:

1. رسم السياسة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبحوث العلمية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها، بما في ذلك خطط وبرامج التدريب والتعليم المستمر، ومتابعة تنفيذها.

2. إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة واللوائح الإدارية والمالية الأخرى.

3. وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة والتدريب بالهيئة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.

4. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.

5. إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات والمعاهد والمراكز وأقسامها العلمية والتدريبية وأي كيانات أخرى قائمة أو تنشأ مستقبلاً في مجال التعليم التطبيقي والتدريب.

6. وضع اللوائح الإدارية والمالية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والأجور وسائر الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والعاملين بالهيئة، ولمجلس الهيئة وضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون الموظفين وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى لهم.

7. وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة والمدربين الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.

8. وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الهيئة.

9. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.

10. وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها.

11. إقرار سياسة الإنشاءات بالهيئة.

12. وضع الأنظمة الخاصة بمباني الهيئة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشئات الهيئة.

13. وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة والمتدربين.

14. تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين وشروط الحصول عليها.

15. قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة.

16. وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.

17. وضع أي لوائح تنفيذية أخرى تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

 

مادة (8)

أولاً: يعين مدير عام الهيئة بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالهيئة وأن يكون قد شغل لمدة أربع سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وطريقة اختياره.

ثانياً: يمارس المدير العام بالنسبة للعاملين في الهيئة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وله إصدار القرارات التي يراها ضرورية لحسن سير العمل في الهيئة.

ثالثاً: يجوز للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.

 

مادة (9)

يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس والتدريب بدرجة أستاذ مشارك (أو ما يعادله إذا كان من بين أعضاء هيئة التدريب) على الأقل، يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وشروط اختيارهم وطريقته.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون مسؤولاً عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الهيئة.

ولرئيس مجلس الهيئة اختيار أحد نواب المدير العام، على أن يكون بدرجة أستاذ، ليحل محله في ممارسة اختصاصاته في حالة غيابه.

ويحتفظ عضو هيئة التدريس أو التدريب الذي يعين مديراً عاماً للهيئة أو نائبا للمدير العام بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه لمنصبه.

 

ثانياًً: الكليات

مادة (10)

تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعاً أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية أو إلغاؤها أو تعديلها أو دمجها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض رئيسها، وتوصية مجلس الكلية المعنية، ويصدر القرار التنفيذي بذلك من مدير عام الهيئة.

 

مجلس الكلية

مادة (11)

أولاُ: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:

1. رؤساء الأقسام العلمية.

2. واحد من كل من الأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.

3. اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بناء على ترشيح مجلس الكلية.

ويحضر مساعدي العميد مجلس الكلية ويشاركوا في مناقشاته.

ثانياً: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

 

مادة (12)

يجوز لمجلس الكلية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو من غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، بشرط أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل فيها.

 

عميد الكلية ومساعديه

مادة (13)

يعين عميد الكلية بقرار من مدير عام الهيئة، من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 

مادة (14)

يختص عميد الكلية بما يلي:

1. إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية.

2. تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الأكاديمية.

3. اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس الكلية.

4. تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية، إلى مدير عام الهيئة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.

5. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

 

مادة (15)

يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، يتم تعيينهم بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط بناءً على ترشيح العميد.

ويمارس مساعد العميد المهام التي يكلفه بها العميد، وينيب العميد عنه أحد نوابه عند غيابه.

 

مادة (16)

يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:

1. اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام العلمية في شأنها.

2. التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها والقيام بتعيين مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها.

3. اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين ومدرسي التربية العملية بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية.

4. اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات إذا احتاج الأمر.

5. اقتراح مشروعات الميزانية العامة للكلية وأقسامها العلمية.

6. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

 

ثالثاًً: المعاهد

مادة (17)

يتألف المعهد من أقسام علمية أو برامج تدريبية متخصصة يضم كل منها فرعاً أو أكثر من فروع التخصصات المهنية أو الحرفية أو الصناعية أو غيرها، ويكون إنشاء الأقسام العلمية أو برامج التدريب أو إلغاؤها أو تعديلها أو دمجها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض رئيسها، وتوصية مجلس المعهد المعني، ويصدر القرار التنفيذي بذلك من مدير عام الهيئة.

 

مجلس المعهد

مادة (18)

أولاً: يكون لكل معهد مجلس يشكل برئاسة مدير المعهد وعضوية كل من:

1. رؤساء الأقسام العلمية أو البرامج التدريبية.

2. واحد من كل من المدربين والمدربين المتخصصين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.

3. اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال المعهد المعني ويعينان بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بناء على ترشيح مجلس المعهد.

ويحضر نواب المدير مجلس المعهد ويشاركوا في مناقشاته.

ثانياً: يجتمع مجلس المعهد أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

 

مادة (19)

يجوز لمجلس المعهد أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مدير المعهد، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريب بالمعهد أو الطلبة أو من غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، بشرط أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل فيها.

 

مدير المعهد ونوابه

مادة (20)

يعين مدير المعهد بقرار من مدير عام الهيئة، من بين المدربين المتخصصين أو المدربين فئة (أ) بها، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط، وتبين اللائحة التنفيذية شروط تعيينه وطريقة اختياره، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريب بالمعهد.

 

مادة (21)

يختص مدير المعهد بما يلي:

1. إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للمعهد.

2. تنفيذ قرارات مجلس المعهد والقوانين واللوائح والأنظمة الأكاديمية.

3. اقتراح المسائل التي يرى عرضها على مجلس المعهد.

4. تقديم التقرير السنوي عن نشاط المعهد، بعد العرض على مجلس المعهد، إلى مدير عام الهيئة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وورش العمل وغيرها من أوجه النشاط بالمعهد.

5. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

 

مادة (22)

يكون لمدير المعهد نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريب بالمعهد، يتم تعيينهم بقرار من مدير عام الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط بناءً على ترشيح مدير المعهد.

ويمارس نواب المدير المهام التي يكلفه بها مدير المعهد، وينيب المدير عنه أحد نوابه عند غيابه.

 

مادة (23)

يختص مجلس المعهد بالمسائل الآتية:

1. اقتراح خطط الدراسة والتدريب ومناهجها بناءً على توصيات الأقسام العلمية أو البرامج التدريبية في شأنها.

2. التنسيق بين الأقسام العلمية والبرامج التدريبية بشأن تنفيذ خطط الدراسة والتدريب ومناهجها والقيام بتعيين مدتها، ومواعيد الامتحانات وقواعدها.

3. اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريب والمعيدين بالمعهد وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية.

4. اقتراح جداول الدراسة وبرامج التدريب بالتعاون مع المعاهد إذا احتاج الأمر.

5. اقتراح مشروعات الميزانية العامة للمعهد وأقسامه العلمية أوبرامجه التدريبية.

6. أية اختصاصات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.

 

رئيس القسم العلمي

مادة (24)

يكون لكل قسم علمي رئيس يتم اختياره من بين أعضائه بدرجة أستاذ مشارك، أو مدرب (أ) في المعاهد، على الأقل وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين فقط وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى لاختياره وتعيينه، وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالقسم أو البرنامج التدريبي.

ويشرف رئيس القسم على شؤون القسم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم بعد العرض على مجلس القسم في نهاية كل عام دراسي تقريراً إلى عميد الكلية أو مدير المعهد عن نشاط القسم أو البرنامج التدريبي.

 

مجلس القسم أو البرنامج التدريبي

مادة (25)

مجلس القسم أو البرنامج التدريبي في المعاهد هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية أو المعهد ويتألف من جميع أعضاء هيئة التدريس أو التدريب المعينين فيه ويجتمع أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.

ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس القسم على أن يكون التفويض صريحاً ومحدداً من حيث موضوع التفويض ومدة التفويض.

 

مادة (26)

ويختص مجلس القسم أو البرنامج التدريبي بما يأتي:

1. إعداد مناهج الدراسة أو التدريب وبرامجها، والتنسيق بينها، وتوزيع الدروس والمحاضرات وورش العمل وقاعات البحث والتدريبات العملية على أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين.

2. تقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة أو التدريب ومواعيد الامتحانات وكذلك تقديم الدراسات عن احتياجات القسم أو البرنامج التدريبي وميزانيته السنوية.

3. ترشيح أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين.

4. تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الكلية في شأن التعليم والتدريب ونظمهما.

 

رابعاًً: أحكام عامة لمجلس ولجان الهيئة

مادة (27)

لا يكون انعقاد مجالس ولجان الهيئة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

 

مادة (28)

لا يجوز لأي من القياديين في الهيئة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

خامساً: أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة والمعيدين

 

مادة (29)

أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للهيئة من بين الحاصلين على درجة (دكتوراه فلسفة) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة، وكذلك المدربون والمدربون المتخصصون الذين يتم تعيينهم في المعاهد والبرامج التدريبية من بين الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل وظيفة عضو هيئة تدريب من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وحقوقهم وواجباتهم، وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (30)

تحدد اللوائح التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الهيئة.

 

الفصل الثالث

حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب

 

مادة (31)

أولاً: لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس أو تدريب، أو الفئات الأكاديمية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز إيقاف المحال على التحقيق عن العمل على ذمة التحقيق لمدة لا تزيد على شهر بقرار من مدير عام الهيئة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الهيئة.

وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس والتدريب على أن لا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه بها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، كما يجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك.

ثانياً: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة، من مجلس التأديب:

أ. الإنذار.

ب. الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

ج. تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين.

د. الفصل من الهيئة.

ثالثاً: تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطريقة دفاع المحال للتحقيق أو للتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر بحقه.

 

مادة (32)

يؤدي أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والفئات الأكاديمية المساندة، واجباتهم التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون بشأن التدريس والتدريب والبحوث وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس المعاهد أو مجلس الهيئة، ويؤدي الموظفون واجباتهم التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (33)

مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون، يستحق عضو هيئة تدريس أو تدريب والفئات الأكاديمية المساندة المرتب والبدلات التي تقررها الهيئة لهم ويشمل ذلك بالإضافة إلى المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يلي:

1. توفير سكن مؤثث دائم ومناسب أو علاوة سكن وبدل أثاث يحددها مجلس الهيئة أيهما يختار العضو.

2. توفير العلاج الصحي الكامل على أعلى المستويات، وعلى نفقة الهيئة، لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وأسرهم.

3. تتكفل الهيئة بتوفير العلاج الكامل والتعويض المالي لعضو هيئة التدريس والتدريب وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة عن الأمراض والإصابات التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم أو بسبب الوظيفة أو بمناسبتها.

وتقوم الهيئة بدفع نفقات ورسوم التعليم الخاص لتعليم أبناء أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة بمختلف مراحل التعليم.

 

مادة (34)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وحقوقهم مصونة ولا يجوز فصلهم بغير الطرق التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه التنفيذية.

 

مادة (35)

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لإجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والتدريب.

 

الفصل الثالث

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة (36)

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها بغيرها، وبحد أقصى مدته سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له.

 

مادة (37)

تبين الجداول (أ) و (ب) و (ج) المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة الأكاديمية المساندة.

ويجوز مراجعة هذه الجداول كل خمس سنوات بقرار من مجلس الهيئة بشرط أن يكون التغيير نحو الأفضل.

 

مادة (38)

تنشأ في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجمعية أخرى للموظفين تتولى كل منهما رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الهيئة والجهات الأخرى في الداخل والخارج، ويكون لكل جمعية شخصية اعتبارية خاصة.

وتتولى الجمعية العمومية لكل جمعية وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل جمعية المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الجمعية.

 

مادة (39)

يجوز الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

 

مادة (40)

يرفع رئيس مجلس الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الهيئة وأوضاع الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها وذلك بعد اعتماده من مجلس الهيئة.

 

مادة (41)

يقدم رئيس مجلس الهيئة، خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، تقريراً تفصيلياً إلى مجلس الوزراء حول مستقبل الهيئة في ضوء إمكانية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب.

 

مادة (42)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (63) لسنة 1982م المشار إليه وتعديلاته.

 

مادة (43)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.

 

 

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

 

لما كان التعليم في مراحله المختلفة المتدرجة عماد الرقي والتقدم الحضاري في المجتمع لتنشئة وإعداد أجيال مستقبله للعمل على رفعة الوطن وإعلاء مكانته بين الأمم، وتحقيق أسباب الازدهار والرفاهية لأبنائه في جميع مناحي حياته، ولمجاراة ركب العصر والتطور المتجدد والطفرة العلمية الطموحة والمتسارعة التي شملت كل جوانب الحياة في شتى مناهجها والتي تتسع دائرتها يوماً بعد يوم في ظل ثورة المعلومات ونظم الاتصالات والتكنولوجيا المعاصرة.

ولما كان القانون الحالي الذي يتناول تنظيم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا يكفل على نحو أمثل النهوض بهذا التعليم النوعي، الذي شهد تطوراً مشهوداً وتوسعاً كبيراً منذ انطلاقة مسيرة الهيئة في بدايات عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وحتى يؤدي رسالته المرجوة في ظل امتداد التخصصات التطبيقية وتنوع البرامج التدريبية في القطاعات المهنية والحرفية والصناعية لمخرجات تتمتع بكفاءة عالية وبقدرات علمية وفنية جديرة بمستوى متطلبات سوق العمل المستقبلي والمساهمة الحقيقية في ترجمة أهداف العلوم والمعارف المتجددة، لذا فقد بات من الضروري إعادة النظر في نظام التعليم التطبيقي والتدريب لاستكمال ما يعتريه من وجه القصور عن تحقيق غاياته وإصلاح ما قد يؤخذ عليه من ثغرات والنهوض به إلى أعلى مستوى من الناحيتين العلمية والعملية مجاراة للنظم التعليمية المتفوقة عالمياً.

من أجل ذلك وانطلاقاً من هذا الاتجاه فقد أعد هذا الاقتراح بالقانون لتقويم نظام التعليم التطبيقي والتدريب وتدعيم ركائزه وتصحيح مساره والارتقاء به لما يحقق المصلحة العامة المتمثلة في الاستثمار الأمثل للثروة البشرية، وإثراء البحوث العلمية والتطبيقية والنهوض بعصب التنمية الحديثة المتجسدة في التدريب والعمل الميداني.

 

ويتضمن الاقتراح بقانون، والذي يقع في أربعة فصول، جملة من المسائل الرئيسية التالية:

 

أولاً: نظراً إلى أهمية العلمية والإدارية في اتخاذ القرارات اللازمة لحل كثير من المشاكل التي تواجه المؤسسة العلمية من جهة ولإضفاء روح التخصص الأكاديمي والخبرة الميدانية على الخطط والبرامج المستقبلية للهيئة، فقد أضاف الاقتراح بقانون جملة من الأحكام الملبية لتطلعات وطموحات المسؤولين على إدارة شؤون هذا الصرح العلمي الواعد.

 

ثانياً: تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعد مشروعها مديرها العام ويعتمدها مجلس الهيئة، مع توفير الدولة الدعم السنوي المقرر لها واستثنائها من أحكام قانون المناقصات والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وذلك لإعطاء هذه المؤسسة المرونة الكافية في جذب الكفاءات العلمية وسرعة إنجاز المباني والمختبرات وورش العمل والمحافظة على صيانتها وتطويرها، إضافة إلى تولي اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين في الهيئة.

 

ثالثاً: روعي في تشكيل مجلس إدارة الهيئة وكذلك الكيانات التي تتألف منها الهيئة إشراك القيادات المسؤولة بالشأن الأكاديمي والتعليمي ممن يفترض بهم الدراية الكافية والكفاءة الإدارية والخبرة التخصصية في مجال عملهم لاستصدار القرارات ورسم السياسات العامة التي تعود على المؤسسة بالمنفعة والرقي والتقدم وتعود على المجتمع بإسهامات تنموية وبطاقات بشرية مؤهلة ومدربة في مختلف القطاعات والتخصصات، كما روعي أن يكون رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس والتدريب ممثلاً في المجلس وذلك توثيقاً للرابطة بين إدارة الهيئة وهيئة التدريس والتدريب وحتى يكون لهذه الجمعية صوت مسموع داخل المجلس يشرح مطالبات وطموحات أعضاء هيئة التدريس والتدريب ويتابع حقوقهم ومكتسباتهم المهنية والوظيفية.

 

رابعاً: إدخال الاقتراح بالقانون جملة من الأحكام الجديدة تقضي بأن تقوم إدارة الهيئة بحفظ النظام فيها بما لها من صلاحيات وفقاً لما هو وارد في اللائحة التنفيذية وذلك تمشياً مع مبدأ الاستقلالية ومراعاة للمعايير الأكاديمية والموضوعية تحفيزاً لروح البذل والعطاء وضماناً لحقوق العاملين في الهيئة على مختلف مواقعهم ووظائفهم للمساهمة والمشاركة الفعالة للارتقاء والنهوض بأهداف المؤسسة التعليمية منها والمجتمعية.

 

خامساً: تعزيز روح العمل النقابي لأعضاء هيئة التدريس والتدريب أو للموظفين العاميين في المؤسسة انطلاقاً من مفهوم الرقابة الذاتية وتنمية أواصر العلاقات بين المنتسبين للهيئة وتفعيل مختلف أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والإعلامي فيها في ظل التعددية الفكرية والحريات العامة.

 

ويتضمن الفصل الأول من الاقتراح بقانون مجموعة من الأحكام العامة وذلك في المواد من (1) وحتى (5)، حيث تنص المادة (1) على أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً ومالياً، ولها شخصية اعتبارية، معفاة من الضرائب والرسوم وأية تكلفة مالية أخرى وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها بما لها من سلطة الضبط الإداري، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه الهيئة وواجباتها.

وتبين المادة (2) الغرض من إنشاء الهيئة متمثلاً في توفير وإعداد القوى العاملة الوطنية، وذلك لتلبية احتياجات التطوير والتنمية من التخصصات العلمية والتطبيقية والمهنية والحرفية والصناعية وغيرها في البلاد، بينما تنص الماد (3) على أن تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ومراكز وأي كيانات أخرى قائمة أو تدعو الحاجة إلى تقرير إنشائها مستقبلاً.

أما المادة (4) فتنص على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعد مديرها العام ويعتمده مجلس الهيئة، كما تؤكد على أن الهيئة تدير أموالها بنفسها طبقاً للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الهيئة وأن توفر الدولة الدعم السنوي المقرر لها وأن لا تخضع الهيئة في ذلك لأحكام قانون المناقصات، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة إضافة إلى قيام مجلس الهيئة أو لجنة فرعية يختارها لذلك، بتولي اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الموظفين بالنسبة إلى جميع العاملين فيها.

وتبين المادة (5) إيرادات الهيئة والتي من بينها الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة، وريع أصولها الثابتة والمنقولة، ووفورات ميزانيات السنوات السابقة، والرسوم، والمقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع، والهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الهيئة، إضافة إلى أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة.

 

ويتناول الفصل الثاني من الاقتراح بقانون تشكيل كل من مجلس إدارة الهيئة واختصاصاتها والكليات والمعاهد ومجالس الأقسام العلمية التابعة لها، حيث تبين المادة (6) بأن يكون للهيئة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1. مدير عام الهيئة، نائباً للرئيس.

2. عمداء الكليات ومن في حكمهم.

3. مديري المعاهد ومن في حكمهم.

4. رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة أو من ينيبه.

5. مدير جامعة الكويت.

6. وكيل وزارة التعليم العالي.

7. وكيل وزارة التربية.

8. أربعة أعضاء من الخارج من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، يعينون بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من مدير عام الهيئة.

 

وتجيز حضور نواب المدير العام جلسات المجلس والمشاركة في مناقشاته، كما تحدد اجتماعات المجلس الدورية وسلطته في تشكيل اللجان المختصة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته وتفويض هذه اللجان بمهام محددة وصريحة، وتركت تفاصيل تشكيلها وإجراءات العمل بها للائحة التنفيذية.

 

وتبين المادة (7) اختصاصات مجلس الهيئة والقرارات التي تصدر منه لتنظيم الكثير من شؤون الهيئة وتحقيق أغراضها مثل:

1. رسم السياسة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبحوث العلمية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها، بما في ذلك خطط وبرامج التدريب والتعليم المستمر، ومتابعة تنفيذها.

2. إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة واللوائح الإدارية والمالية الأخرى.

3. وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة والتدريب بالهيئة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.

4. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.

5. إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات والمعاهد والمراكز وأقسامها العلمية والتدريبية وأي كيانات أخرى قائمة أو تنشأ مستقبلاً في مجال التعليم التطبيقي والتدريب.

6. وضع اللوائح الإدارية والمالية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والأجور وسائر الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والعاملين بالهيئة، ولمجلس الهيئة وضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون الموظفين وإقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى لهم.

7. وضع القواعد الخاصـة بمكافآت الأساتذة والمدربين الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.

8. وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الهيئة.

9. اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.

10. وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها.

11. إقرار سياسة الإنشاءات بالهيئة.

12. وضع الأنظمة الخاصة بمباني الهيئة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشئات الهيئة.

13. وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة والمتدربين.

14. تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين وشروط الحصول عليها.

15. قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة.

16. وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.

17. وضع أي لوائح تنفيذية أخرى تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

 

أما المادة (8) فتحدد شروط مدير العام الهيئة، من حيث درجته العلمية وسنوات خدمته، والذي يعين بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وصلاحياته التنفيذية والإدارية، وكذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى نوابه تبسيطاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء التي تقع على عاتقه، حيث يتفق هذا الحكم مع مبدأ تأقيت شغل المناصب القيادية فلا تزيد بأي حال من الأحوال على ثمان سنوات لإتاحة الفرصة أمام تجديد الدماء في إدارة هذه المؤسسة التعليمية، كما تركت للائحة التنفيذية شروط وطريقة اختياره.

وتبين المادة (9) الأحكام الخاصة بنواب مدير عام الهيئة حيث روعي أن لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مشارك (أو ما يعادل ذلك في السلم الوظيفي في قطاع التدريب)، وأن تكون المدة المطلوبة لشغل هذه المناصب أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أسوة بالمدير العام، على أن يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي وأن تحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وشروط اختيارهم وطريقته.

وتبين المادة (9) كذلك أن المدير العام يمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسؤولاً عن تنفيذ اللوائح والقرارات السياسية العامة التي يضعها مجلس الهيئة، ومن يحل محله في ممارسة اختصاصاته في حالة غيابه.

ويحفظ حكم المادة نفسها حق المدير العام ونوابه في العودة إلى الوظيفة التي كانوا يشغلونها كأعضاء هيئة تدريس أو تدريب بعد انتهاء مدة عملهم أو تركهم لمناصبهم القيادية.

وفيما يخص إدارة الكليات فقد نصت المواد من (10) إلى (16) من الاقتراح بقانون، وتمشياً مع الاتجاه ذاته الذي أخذ به في تشكيل مجلس الهيئة، على مكونات الكلية من الأقسام العلمية وإنشائها أو إلغائها أو دمجها أو تعديلها إضافة إلى عضوية مجالس الكليات واختصاصاتها الأصلية منها والمفوضة إلى اللجان الدائمة أو المؤقتة، وطريقة تعيين عمداء الكليات ومساعديهم وشروط ذلك ومدد بقائهم في المنصب واختصاصات كل من العمداء ومجالس الكليات، كما تركت للوائح التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك وفقاً لمعايير تكافؤ الفرص والأقدمية العلمية وقبول أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وبذات الاتجاه السابق، فقد حددت المواد من (17) إلى (23) سريان الأحكام الخاصة بالكليات من حيث مكوناتها وتعيين مسؤوليها وبيان اختصاصاتها على معاهد التدريب مع مراعاة النواحي الفنية الخاصة بهذه المعاهد وتبعاً للمؤهلات العلمية لأعضاء هيئة التدريب فيها.

أما الأقسام العلمية والبرامج التدريبية فتبين أحكامها المواد (24) إلى (26) من حيث شروط وطريقة اختيار رؤسائها ومدة شغلهم للمنصب (المادة 24) وكذلك مكونات المجالس العلمية واجتماعاتها ووظائفها (المادة 25) والاختصاصات الأكاديمية والفنية واللائحية لكل منها (المادة 26).

وتحتوي المادة (27) على أحكام عامة لمجالس ولجان الهيئة من حيث كيفية انعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها والنصاب اللازم لإصدار قراراتها تجسيداً للعمل المؤسسي وإذكاءً لروح التعاون ومشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس والتدريب في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

وضماناً لمبدأ الحيادية والموضوعية في اتخاذ القرار ودرءً لأي نوع من تضارب المصالح وحفاظاً على استقلالية الهيئة، تحظر المادة (28) وبشكل قاطع على جميع شاغلي الوظائف القيادية في الهيئة أو أقربائهم من الدرجة الأولى التعاقد هذه المؤسسة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتنص المادة (29) على تحديد مسميات أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الأقسام العلمية والوحدات الأخرى التابعة لها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغل وظائفهم، على أن تحــدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وحقوقهم وواجباتهم، وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وكافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتحدد اللوائح التنفيذية وبموجب حكم المادة (30) الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الأكاديمية المساندة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الهيئة.

ويفرد الفصل الثالث من الاقتراح بقانون حقوق ووجبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب، حيث تحدد أحكام المادة (31) نظام توقيع العقوبات على عضو هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة في الهيئة وتشترط التعامل بجدية وموضوعية طوال مراحل التحقيق مع توفير الضمانات الكافية لحق الدفاع لمن يتم التحقيق معه، كما تحدد المادة ذاتها العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها بعد ثبوت الإدانة بدءً بتوجيه الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين أو الفصل من الهيئة.

كما أوكلت للائحة التنفيذية بيان الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس والتدريب على أن لا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه بها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، كما يجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك، إضافة إلى بيان الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطريقة دفاع المحال للتحقيق أو للتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر بحقه.

وتبين المادة (32) واجبات كل من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وكذلك موظفي الهيئة والمتمثلة بالتدريس والتدريب والبحث العلمي وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس المعاهد أو مجلس الهيئة، طبقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

وفي المقابل، تتضمن المادتين (33) و (34) حقوق أعضاء هيئة التدريس والتدريب بحيث تشمل إلى جانب المرتب والبدلات والتعويضات المقررة توفير السكن المناسب أو علاوة سكن تحددها الهيئة أيهما يختار، وتوفير العلاج الصحي الكامل من خلال المرافق الصحية للدولة، والحق في تعليم أبنائهم بمختلف مراحل التعليم وتتحمل الهيئة رسوم التعليم الخاص وتتكفل بتوفير العلاج الكامل لعضو هيئة التدريس عن إصابات العمل، أما المادة (34) فتؤكد على حرية الرأي والبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والفئات الأكاديمية المساندة وذلك تطبيقاً لما ورد في الدستور الذي ينص في المادة (36) على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما".

كما تكفل المادة (35) إجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والتدريب على تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

ويتناول الفصل الرابع من الاقتراح بقانون مجموعة من الأحكام العامة والانتقالية، حيث تنص المادة (36) على أن يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون، عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها بغيرها، وبحد أقصى مدته سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له، وذلك ضماناً لاستكمال البناء التشريعي لعمل الهيئة وسد أية ثغرات قانونية قد تواجهها أثناء عملها قبل الانتهاء من القواعد الكلية الشاملة لنظام العمل في هذه المؤسسة بموجب أحكام هذه القانون، مع إعطاء الفرصة الكافية لإصدار اللوائح التنفيذية الجديدة بما يتناسب مع أهداف القانون الجديد، إضافة إلى توفير المظلة القانونية واللائحية السارية في الدولة لما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له

أما المادة (37) فتبين الجداول الخاصة بمرتبات أعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئة الأكاديمية المساندة والعلاوات الاجتماعية والبدلات والمزايا الأخرى، وذلك تجسيداً لمبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئة، ولمراجعة تلك الجداول كل خمس سنوات بقرار من مجلس الهيئة وجواز تغييرها نحو الأفضل تبعاً لمتطلبات الارتقاء بمستوى الهيئة وجذب الكفاءات والخبرات المطلوبة لمواكبة المستجدات المستقبلية في مجال التعليم التطبيقي والفني والمهني والصناعي.

وتحرص المادة (38) على تفعيل النشاط النقابي في إطار العمل الديمقراطي والمشاركة العملية للمنتسبين للهيئة من الأكاديميين والإداريين للدفاع عن حقوقهم وفرض الرقابة على تطبيق أحكام القانون والمعايير اللائحية في حفظ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث تنص هذه المادة على إنشاء جمعية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجمعية وجمعية أخرى للموظفين تتولى كل منهما رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الهيئة والجهات الأخرى في الداخل والخارج، ويكون لكل جمعية شخصية اعتبارية خاصة، كما تتولى الجمعية العمومية لكل جمعية وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي المزايا والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الجمعية.

وتجيز المادة (39) الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية، وذلك حرصاً على الاستفادة من خبراتهم الأكاديمية والفنية وتجاربهم العملية وتقديراً لخدماتهم الطويلة في هذا الصرح.

وتنص المادة (40) على أن يرفع رئيس مجلس الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الهيئة وأوضاع الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها وذلك بعد اعتماده من مجلس الهيئة، إذ يعكس حكم هذه المادة أهمية مخرجات التعليم التطبيقي والتدريب على مستوى السياسة العامة للدولة وركناً أساسياً لبرامج التنمية المستدامة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل بشكل عملي ومتواصل.

أما المادة (41) فتنص على أن يقدم رئيس مجلس الهيئة، خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، تقريراً تفصيلياً إلى مجلس الوزراء حول مستقبل الهيئة في ضوء إمكانية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، وتكمن أهمية هذه المادة في إعطاء الفرصة الكافية للقائمين على شؤون الهيئة في تقييم مسيرة العمل ودراسة مدى الحاجة الحقيقية إلى الارتقاء بقطاع التعليم التطبيقي إلى مستوى جامعة تطبيقية متكاملة واستحداث كليات جديدة فيها تبعاً للتطور العلمي ولحاجة سوق العمل، إضافة إلى فصل قطاع التدريب كمؤسسة مستقلة قابلة للامتداد والتوسع تتنوع خلالها البرامج الفنية والصناعية والمهنية والحرفية وغيرها.

وأخيرا، تنص المادة (42) على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون رقم (63) لسنة 1982م المشار إليه وتعديلاته.

 

  ++++++++++++++++++

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / حسين قويعان المطيري, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / محمد فالح العجمي, السيد العضو / د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 22/6/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

 

اقتراح بقانون

بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية

- بعد الاطلاع على الدستور .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

( مادة أولى )

تمنح المرأة الكويتية المتزوجة ، وكذلك المطلقة والأرملة ولدى أي منهن ولد واحد على الأقل ، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار ، إذا كانت لا تعمل في أي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة أو مؤقتة .

 

( مادة ثانية )

يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008-2009 من الاحتياطي العام للدولة .

 

( مادة ثالثة )

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

( مادة رابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

 

 

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

 

مذكرة الإيضاحية

 

حـرص الدستور على النص في مواده التي عرض فيها المعوقات الأساسية للمجتمع الكويتي ، على النص أن ( الأسرة أساس المجتمع .... يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ) . ولا شك أنه مما يدعم كيان الأسرة تفرغ المرأة لشئون بيتها وتربية أولادها بما يحفظهم من الزلل . لذلك فإن تشجيعها على البقاء في المنزل والعزوف عن العمل خارجة ، أمر تدعو إليه أحكام الدستور وتشجع عليه . كما أن ذلك من شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل ، في القطاعين الحكومي والأهلي ، ويخفف الضغط على طلبات التوظيف التي يئن منها ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .

من أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يقرر مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار ، لكل امرأة كويتية ترعى ولد واحد على الأقل ، إذا كانت لا تعمل في أي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة .

 

 

 

 

 

  ++++++++++++++++++

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / محمد فالح العجمي, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / سعد علي الرشيدي, السيد العضو / حسين قويعان المطيري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 2/7/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

 

اقتراح بقانون

في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بالقانون الجنسية الكويتية

 

- بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وافق مجلس الآمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

 

(مادة أولى)

تضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م - المشار إليه - فقرة جديدة نصها كالتالي :-

" واستثناء من أحكام هذه المادة، يجوز بمرسوم منح المرأة الخليجية المتزوجة من كويتي ، وتوفي عنها زوجها ولها منه أولاد الجنسية الكويتية ولو لم تكن قد أعلنت رغبتها في كسب الجنسية الكويتية ، وأيا كانت مدة زواجها " .

 

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

(ماده ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

 

مذكرة إيضاحية

للاقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بالقانون الجنسية الكويتية

 

تستند الحكمة من وراء هذه التعديل إلى فكرة إنسانية واجتماعية عادلة قوامها الحفاظ على رابطة الدم وعلاقة الأسرة الناشئة عن العلاقة التي كانت تربط الأب الكويتي الجنسية والزوجة الأم الأجنبية التي تحمل جنسية خليجية والتي فاتها إعلان رغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية إبان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج ، وذلك بعدم حرمان أرملة الزوج الكويتي الخليجية الجنسية من الحصول على الجنسية الكويتية حفاظاً على رباط الأسرة الذي كان يضمهم جميعاً في وقت ما في وطن واحد .

وغنى عن البيان أنه في هذه الحالة لاينهض وجه للتمسك بإعلان الزوجة الخليجية لوزارة الداخلية رغبتها في إكتساب الجنسية الكويتية وذلك للاعتبارات ذاتها القائمة على الحفاظ على ما يترتب على إنتماء جميع أفراد الأسرة إلى جنسية واحدة من الحفاظ على التوحد والانتماء الذي يحقق صالح الترابط الأسري في المجتمع داخل الوطن .

 

 ++++++++++++++++++

 

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / محمد فالح العجمي, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / سعدون حماد العتيبي, السيد العضو / خالد سلطان بن عيسى, السيد العضو / حسين قويعان المطيري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 16/11/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

 

اقتراح بالقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء

 

- بعد الإطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

 

( مادة أولى )

تضاف الفقرة التالية إلى المادة 16 من قانون تنظيم القضاء .

 

مادة 16 فقرة أخيرة :

ويلحق بالمجلس أمانة عامة تحدد اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ، تشكل برئاسة أمين عام يختار من رجال القضاء بدرجة لا تقل عن مستشار أو محام عام ، يعاونه عدد كاف من الأمناء المساعدين والأعضاء يختارون من رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الأولى على الأقل أو ما يعادلها ، ويندب الأمين العام والأمناء المساعدون والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد .

ويندب للعمل بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين في مجال الشئون المالية والإدارية يختارون من بين العاملين في هذا المجال بوزارة العدل أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء .

 

(مادة ثانية )

يستبدل بنص المادة 69 من القانون المشار إليه النص التالي وتضاف مواد جديدة بأرقام " 69 مكرراً ، 69 مكرراً ( أ ) ، 69 مكرراً ( ب ) ، 69 مكرراً ( ج ) ، 69 مكرراً ( د ) " نصها كالآتي :

 

مادة (69)

يكون للسلطة القضائية ميزانية عامة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للسلطة القضائية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية ، وتدرج الاعتمادات المخصصة للميزانية رقماً واحداً في ميزانية الدولة.

وتتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تحضير مشروع ميزانية السلطة القضائية ، ويعرض المشروع بعد إعداده على المجلس الأعلى للقضاء لنظره وإقراره في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة ، ثم يعرضه وزير العدل – وفقاً لما ينتهي إليه المجلس المذكور – على رئيس مجلس الوزراء لإدراجه ضمن الميزانية العامة الدولة عند إحالتها لمجلس الأمة .

وتصدر ميزانية السلطة القضائية بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وعقب صدور القانون الخاص بميزانية السلطة القضائية يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في بنك الكويت المركزي ، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك .

وبعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الحساب الختامي ، ويتبع في إقراره وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية السلطة القضائية وإصدارها .

 

مادة (69 مكرراً )

يستحق رجال القضاء والنيابة العامة عند بلوغهم سن الخمسين وحتى بلوغ الستين مكافأة سنوية مقدارها عشرة آلاف دينار بشرط أن تبلغ مدة اشتراكهم المحسوبة في المعاش التقاعدي الأساسي خمسة وعشرين عاماً على الأقل قضوا منها في خدمة القضاء والنيابة العامة عشرين عاماً على الأقل ، وتصرف هذه المكافأة للمستحقين منهم من أول السنة المالية لاستحقاقهم إياها .

 

مادة (69 مكرراً أ)

تصرف المكافأة الكلية المشار إليها في المادة السابقة وقدرها مائة ألف دينار لكل من بلغ من رجال القضاء والنيابة العامة وقت العمل بهذا القانون ستين عاماً ، كما يصرف لمن جاوز سن الخمسين منهم وقت العمل بهذا القانون جملة ما كان يستحقه من المكافأة طبقاً لأحكام المادة السابقة منذ بلوغه سن الخمسين ، وذلك متى استوفى كل منهم باقي الشروط المشار إليها في المادة السابقة .

 

مادة (69 مكرراً ب)

تصرف المكافأة المشار إليها في المادتين السابقتين وقدرها مائة ألف دينار لرجال القضاء والنيابة العامة أو للمستحقين من ورثتهم في حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكامل إذا كان قد أمضى في الخدمة الفعلية بالقضاء أو النيابة العامة خمسة عشر عاماً .

 

مادة (69 مكرراً ج )

تصرف المكافأة الكلية المشار إليها وقدرها مائة ألف دينار كاملة إلى كل من أحيل للتقاعد من رجال القضاء والنيابة العامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون واستوفى الشروط المقررة في المادة (69 مكرراً) منه0

 

مادة (69 مكرراً د )

تتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن تنفيذ هذا القانون .

 

( مادة ثالثة)

يلغى كل نص يخالف هذا القانون .

 

( مادة رابعة )

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

 

 

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

 المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء

 

تقوم السلطة القضائية بأداء رسالة هي بطبيعتها مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وقد أبرز الدستور الكويتي هذه الحقيقة فنص في المادة (162) منه على أنه : " شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات " ، ونص في المادة (163) منه على أنه : " لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل " .

ومن البديهي أن النص في الدستور على استقلال القضاء لا يكفي بذاته لتحقيق هذا الاستقلال وتأكيده ما لم تتوافر ضمانات جدية تكفل للقضاء الاستقلال الحقيقي وتصونه ، وهذه الضمانات هي تجسيد لهذا الاستقلال ، ومن ثم فلا يقصد من ورائها حماية شخص القاضي ذاته وإنما الهدف منها أساساً كفالة استقلاله في الرأي والحيدة والتجرد في أحكامه وحماية استقلاله الوظيفي حتى يحسن أداء رسالته .

وبناء على ما تقدم ، وضماناً لاستقلال السلطة القضائية فقد قررت المادة الثانية تعديل المادة 69 ليكون لها ميزانية عامة مستقلة ملحقة بالميزانية العامة للدولة باعتبار أن من أهم ضمانات استقلال القضاء أن تستقل السلطة القضائية بوضع ميزانيتها والتصرف فيها على الوجه المفصل بالمادة المذكورة .

وأضافت المادة الأولى فقرة أخيرة للمادة 16 تقرر بأن يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تحدد اختصاصاتها بقرار من المجلس المذكور وبينت تشكيل هذه الأمانة ، وذلك لمعاونة المجلس في أداء مهامه.

ودعماً لسبل الحياة الكريمة لرجال القضاء وأسرهم ممن أمضوا مدة طويلة في العمل القضائي قررت المواد من 69 مكررً إلى 69 مكرراً (د) المضافة بالمادة الثانية " استحقاق من بلغ سن الخمسين من رجال القضاء ممن تبلغ مدة اشتراكهم المحسوبة في المعاش التقاعدي الأساسي خمسة وعشرين عاماً قضوا منها في خدمة القضاء والنيابة العامة عشرين عاماً على الأقل مكافأة سنوية مقدارها عشرة آلاف دينار حتى بلوغهم سن الستين ، وبينت حالات استحقاق سن الخمسين لهذه المكافأة ومن أحيل للتقاعد قبل صدوره ومن انتهت خدمتهم قبل صدوره بالوفاة أو العجز الكامل إذا كان قد أمضى في الخدمة الفعلية بالقضاء أو النيابة العامة خمسة عشر عاماً على أن تصرف في حالة الوفاة للورثة .

 

 

 ++++++++++++++++++

 

 

 

 

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / محمد هايف المطيري, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / د. محمد حسن الكندري, السيد العضو / روضان عبدالعزيز الروضان, السيد العضو / خالد سلطان بن عيسى
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 16/11/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء الصندوق الوطني للتنمية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

 

اقتراح بقانون

بإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

 

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،

- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

( مادة 1 )

ينشأ صندوق باسم ( الصندوق الوطني للتنمية ) ، يكون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويلحق بمجلس الوزراء .

ويكون رأس مال الصندوق ملياري دينار كويتي .

 

( مادة 2 )

الغرض من الصندوق رعاية ودعم المشروعات التي يتقدم بها المواطنون وتتضمن مبادرات استثمارية حقيقية وجادة وتتفق مع الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق ، وذلك بالمساهمة في المشروع ورعايته في جميع مراحله ، ومساعدة صاحبه في الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة له ، والأرض اللازمة لإقامته ، وإجراءات تأسيسه ، ثم متابعة المشروع في مرحلة التنفيذ وتقديم المشورة الفنية التي تضمن نجاحه وتطويره .

 

( مادة 3 )

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام ، وعضوية ممثل لكل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية وأربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات التنمية والمبادرات الاستثمارية واثنين من الخبراء العالميين في مجال التنمية يختارهم مجلس الوزراء .

ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم لمدة ثلاث سنوات .

ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ، ويصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير المالية .

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

 

( مادة 4 )

لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم توصياتها في شأنها .

 

( مادة 5 )

مجلس الإدارة هو الجهاز المسئول عن شئون الصندوق وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي :-

1- وضع الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق والإشراف على تنفيذها .

2- دراسة المشروعات ومدى جدواها الاقتصادية .

3- الموافقة على المساهمة في المشروع وتحديد نسبة المساهمة .

4- وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية والمحاسبية للصندوق والإشراف على تنفيذها .

5- إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي قبل تقديمهما إلى الجهات المختصة .

6- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

 

( مادة 6 )

يكون للصندوق رئيس مجلس إدارة / المدير العام يصدر بتعيينه وتحديد درجته المالية قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية .

ويمثل رئيس مجلس الإدارة المدير العام الصندوق في علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولاً عن تنفيذ القرارات والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة .

 

( مادة 7 )

يشترط للاستفادة من الصندوق :

1- أن يكون صاحب المشروع مواطناً كويتياً تتراوح سنه ما بين 25 ، 45 سنة

2- أن يكون حسن السيرة والسمعة .

3- أن يكون من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط .

4- أن يملك القدرة والكفاءة على الاستثمار وإدارة المبادرات .

5- أن يكون المشروع متفقاً مع الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق .

6- أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع .

ويجوز لمجلس الإدارة أن يضيف إلى ذلك شروطاً أخرى تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ، كما له الإعفاء من بعض هذه الشروط .

 

( مادة 8 )

يجوز أن تستفيد من الصندوق الشركات والمؤسسات الفردية الصغيرة التي لا تملك القدرات المالية للتوسع ، ويتجه نشأتها إلى مبادرات تتفق مع الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق .

 

( مادة 9 )

يشارك الصندوق بنسبة لا تزيد على 40% من رأس مال المشروع ، ويكون التمويل الذي يقدمه الصندوق للمشروع قرضاً بدون فوائد ، يلتزم صاحب المشروع بسداده وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

 

( مادة 10 )

يقدم طلب المشاركة والتمويل إلى الصندوق مباشرة ، أو من خلال المكاتب الاستشارية أو الشركات الاستثمارية الوطنية التي يحددها مجلس الإدارة بعد تأهيلها وفق إمكانياتها في مهنية الدراسة والقدرة على القيام بدور الصندوق في رعاية المبادرة ، وذلك وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة .

 

( مادة 11 )

لا يجوز للمستثمر في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار مصيري في شأن المشروع الذي يساهم فيه الصندوق إلا بعد موافقة مجلس الإدارة . ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو زيادته أو دمج المشروع في مشروع آخر أو تصفيته .

 

( مادة 12 )

يعد مجلس الإدارة مبادرات بعد دراسة جدواها الاقتصادية وفق الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق ويدعو الأفراد وفق تأهيلهم إلى التقدم للاستثمار في هذه المبادرات .

 

( مادة 13 )

يكون للصندوق ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية .

وتبدأ السنة المالية للصندوق من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي . واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر مارس من العام التالي .

 

( مادة 14 )

تسري على العاملين بالصندوق أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 ونظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4-4-1979 المشار إليهما .

 

( مادة 15 )

تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة أو من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة ، ويخول وزير المالية أداءه دفعة واحدة أو على دفعات وفقاً لاحتياجات الصندوق حسبما يقترحه مجلس الإدارة .

 

( مادة 16 )

على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

 

 

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

 

تعتمد الكويت في دخلها على مصدر واحد وهو النفط، كما توظف الدولة في مؤسساتها المختلفة 95%من العمالة الوطنية. وهذا الوضع يعرض مستقبل الكويت ككيان وشعب إلى التشتت وانتهائها لا قدر الله كدولة ذات كيان اقتصادي قابل للبقاء، وهذا يلزم أصحاب القرار والمسؤولية وهما الحكومة ومجلس الأمة إلى إعطاء قضية التنمية وتنويع مصادر الدخل وضمان مستقبل الكويت الاقتصادي أهمية قصوى.

وتجارب الشعوب والأمم حديثا وقديما تدلنا على أن الذي يحمل لواء وقيادة خلق المستقبل الاقتصادي للأمة هي المبادرات الخاصة والتي يحركها حوافز وطموحات أفراد وشريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط. كما تدلنا تجارب الشعوب أنه إذا غاب الأمل في نفوس شباب الأمة وانعدمت الفرص أمام تحقيق طموحاتهم في نقل مستوى دخل أسرهم إلى آفاق عالية ورفع مستوى معيشتهم ، فإن ذلك يقود إلى وقف عملية التنمية وانحسار المبادرات الواعدة لمستقبل الأمة وانتكاس طموحات شباب الأمة وأسرهم إلى الداخل، وهنا تتجه الدفوعات الشعبية إلى زيادات الرواتب والمنافع وتجأوز القانون في تحقيق المصالح وازدياد التذمر من الوضع العام ، مما يخلق تيارا شعبيا طاغيا يعمل على استخدام موارد الدولة وتحصيل العاجل من المصالح على حساب مستقبل البلد ومصالح الأجيال القادمة.

لذلك فإن هذا المشروع الوطني إذا تم هيكلته هيكلة مهنية وإدارته بإدارة محترفة سيكون له منافع جامعة . فهو يبث الأمل في نفوس الشباب الكويتي ويفتح باباً مشروعاً ونافعاً أمام طموحاتهم وقدراتهم الخلاقة بإذن الله ، كما أنه يفتح أبواب خلق اقتصاد كويت المستقبل وتنويع مصادره ، كما يصرف جهد الشباب الكويتي عن الوظائف الحكومية واحتياطي الدولة إلى إفادة أسرهم عن طريق إفادة بلدهم ومستقبله . وبذلك تلتقي مصالح الجميع في هذا المشروع فينفتح المجال للأسر الكويتية إلى سعة الرزق بإذن الله، ويفتح أبواب التنمية على مصراعيه لخلق اقتصاد كويت المستقبل ، كما يحفظ مخزوننا من دخل احتياط النفط بتحويله إلى استثمارات تنموية لصالح الشعب الكويتي ومستقبله.

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني للتنمية ، كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة لمجلس الوزراء ، وبرأس مال مقداره مليار دينار كويتي ، وذلك لرعاية ودعم المشروعات التي يتقدم بها المواطنون من ذوى الدخل المحدود والمتوسط وتتضمن مبادرات استثمارية حقيقة وجادة .

وقد روعي في تنظيم هذا الصندوق ما يلي :-

1. أن تكون له إدارة مستقلة ، وهذا يوجب أن يصدر تعيين مجلس الإدارة بمرسوم.

2. أن يتم تنظيمه وفق المبادئ العالمية للمهنية والاحتراف لهيكلته وإرساء نظام عمله.

3. أن يتم تعيين كفاءات وطنية مهنية لإدارته ووضع نظم عمله من قبل مؤسسات مهنية.

وكذلك يتضح أن هذا المشروع الوطني سيشكل منعطفا تاريخيا على مستقبل التنمية في الكويت.

 

 ++++++++++++++++++

 

 

 

 

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / محمد عبدالله العبدالجادر, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / د. علي حمود الهاجري, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / روضان عبدالعزيز الروضان
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/1/2009

اقتراح بقانون

بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل )

 

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل ،

- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

(مادة أولى)

يحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر .

 

(مادة ثانية)

يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أياً كانت طبيعتها مع الكيان الصهيوني أو مع أي جهة تنتمي إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

(مادة ثالثة)

يحظر السفر إلى الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات أو لقاءات مع الهيئات أو الأشخاص الذين ينتمون إليه أو يعملون لحسابه سواء داخل هذا الكيان أو خارجه .

 

(مادة رابعة)

يحظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأعمال أو تجارة من أي نوع تعود إلى الكيان الصهيوني سواء تم ذلك خفية أو جهراً أو علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها.

 

(مادة خامسة)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه ، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي،أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا كان الجاني شخصا اعتبارياً نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين إليه مع الحكم بسحب الرخصة الممنوحة له وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات.

 

(مادة سادسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.

 

 

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل )

 

على الرغم من كل القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والتي تدعو الكيان الصهيوني إلى إرجاع الحقوق العربية إلى أهلها إلا أن هذا الكيان لا يزال رافضاً تطبيق أي من تلك القرارات ، ومستمر في اعتداءاته الوحشية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة . وتأتي المجازر الصهيونية الأخيرة في قطاع غزة التي ذهب ضحيتها مئات الأبرياء ما بين شهيد وقتيل ، استكمالاً لمسلسل الجرائم الصهيونية التي يقوم بها هذا الكيان .

لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يحظر جميع أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

 

 ++++++++++++++++++

 

 

 

 

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / محمد فالح العجمي, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / د. محمد حسن الكندري, السيد العضو / سعدون حماد العتيبي, السيد العضو / حسين قويعان المطيري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/1/2009

الاقتراح بقانون

بتعديل المادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية

 

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

 

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي :-

" يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن وفي هذه الحسابات إذا طعن فيها "

 

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

 

 

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل المادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية

 

 

وفقاً لنص المادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو نشر الحكم النهائي في هذه الحسابات إذا طعن فيها ، وذلك بافتراض تصفية الجمعية عملاً بالمادتين 31 ، 32 من القانون ذاته . وحتى تكون المدة المقررة لمقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم في حال تصفيتها أكثر اتساعاً ، أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 33 سالفة الذكر بحيث تكون المدة التي يجوز خلالها مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم في حالة حلها وتصفية حساباتها، خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات .

 

 ++++++++++++++++++

 

 

 

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. وليد مساعد الطبطبائي, السيد العضو / د. محمد سليمان الرشيدي, السيد العضو / د. علي صالح العمير, السيد العضو / عبدالواحد محمود العوضي, السيد العضو / عبداللطيف عبدالوهاب العميري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثاني عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 1/2/2009

اقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة

 

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1964 بتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه أاصدرناه .

 

مادة 1

هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء ، وتتولى اختصاصاتها وفقا للمادة 170 من الدستور وأحكام هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الوزير: وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

 

مادة 2

تشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب للرئيس، والوكلاء، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب، والمحامين من الفئة (أ،ب) . ويتولون وظائفهم بمرسوم عدا التعيين في أدني الدرجات فيكون بقرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس الأعلى .

 

مادة 3

يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية والمالية وموظفيها ، وينوب عن الهيئة في جميع صلاتها بالجهات الأخرى ويمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء . وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من النواب . ويعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته أمين عام من درجة وكيل وزارة وأمناء مساعدون يندبون بقرار من رئيس الهيئة.

 

مادة 4

يكون للهيئة مجلس أعلي يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نواب الرئيس وستة وكلاء وثلاثة مستشارين جميعهم من الكويتيين يختارهم الرئيس وعند غياب أحد الوكلاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم. فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع رأس المجلس أقدم نوابه. ويختص المجلس الأعلى بتوزيع العمل وترتيب الأقسام والمسائـل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للهيئة واعتماد السياسات والخطط العامة ، كما يختص بالنظر في تعيين أعضاء الهيئة وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وتجديد عقود غير الكويتيين منهم وجميع شئونهم وما يقدمه الأعضاء من تظلمات ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للهيئة ، ويجب أخذ رأي المجلس في جميع التشريعات المتعلقة بالهيئة .

 

مادة 5

يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل بمقر الهيئة بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية ، وذلك وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للهيئة .

 

مادة 6

تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بها ، كما تبين هيكلها التنظيمي وأحوال اجتماعاتها في هيئة جمعية عمومية واجتماعات المجلس الأعلى وتشكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة واختصاصاته . وتصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

مادة 7

تختص الهيئة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تستفتيها فيها الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات المحلقة والمستقلة سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين أو المراسيم بقوانين أو المراسيم أو اللوائح في النواحي الداخلية أو تعلقت بالأمور الخارجية أو الدولية ، وذلك بالإضافة إلى المسائل الأخرى التي تنص عليها القوانين وتقدم الهيئة رأيها إلى الجهة طالبة الرأي مشفوعاً بالأسباب التي استند إليها .

 

مادة 8

تبدي الهيئة الرأي بناء على طلب مجلس الوزراء فيما ينشأ من خلاف في وجهات النظر بين الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة وتقدم رأيها إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بالأسباب التي استند إليها.

 

مادة 9

يجب أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد أو مرفق من المرافق العامة وفي كل قانون يتضمن احتكاراً.

 

مادة 10

تختص الهيئة بصياغة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التنفيذية للقوانين وسائر القرارات ذات الصفة التشريعية التي تقترحها الجهات الوارد ذكرها في المادة 7 من هذا القانون.

 

مادة 11

تتولى الهيئة مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ، وإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تنفيذها ، ولا يجوز لأي جهة من هذه الجهات أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضوع تزيد قيمته المالية على مائة ألف دينار إلا بعد أخذ رأي الهيئة فيه .

 

مادة 12

تقوم الهيئة بمراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات المساهمة التي يصدر بتأسيسها مرسوم.

 

مادة 13

تختص الهيئة بإعداد الدراسات والبحوث لتطوير التشريعات وعقود الدولة وتحديثها . ولها في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة مع الجهات المعنية المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.

 

مادة 14

تنوب الهيئة عن الدولة وسائر الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأمام هيئات التحكيم المحلية والأجنبية ، وتسلم إلى الهيئة جميع صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون وجميع أوراق الخصومة والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ، ويستثنى من ذلك ما نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت.

 

مادة 15

للهيئة أن تقرر عدم ملاءمة رفع الدعوى التي تطلب الجهة المختصة رفعها أو عدم ملاءمة الطعن في الحكم الصادر في قضية تباشرها ، ويكون رأيها في ذلك نهائياً ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك بقرار مسبب.

كما لا يجوز لأي جهة إجراء صلح في دعوي تباشرها الهيئة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح . ويجوز للهيئة أن تقترح على الجهة إجراء التصالح في دعوى تباشرها.

 

مادة 16

لرئيس الهيئة أن يتعاقد مع من يختاره من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية في مباشرة دعوى تتعلق بالدولة أو بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أمام هذه المحاكم أو هيئات التحكيم.

 

مادة 17

يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تباشر الهيئة اختصاصاتها كلها أو بعضها بالنسبة إلى الشركات التي تملك الدولة أو إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون رأس مالها بالكامل .

 

مادة 18

تعد الهيئة تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام و كلما رأت ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضايا الدولة والفتاوى والتشريعات والعقود التي راجعتها الهيئة من قصور في التشريعات القائمة أو غموض فيها وما تراه لازماً للنهوض بسير العدالة وتطوير التشريعات . ويتولى الوزير عرض هذا التقرير على مجلس الوزراء .

 

مادة 19

يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة :

1- أن يكون كويتي الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

2- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق .

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً أو عوقب تأديبياً لأمر مخل بالشرف والأمانة .

وللمجلس الأعلى إضافة أي شروط أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.

 

مادة 20

يجوز عند الضرورة تعيين أعضاء بالهيئة من غير الكويتيين الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية بناء على ترشيح رئيس الهيئة وموافقة الوزير . ويبرم مع كل منهم بعد صدور مرسوم التعيين عقد خاص وفقاً لأحكام المادة 7من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار إليه .

 

مادة 21

تحدد أقدمية الأعضاء بالدرجة وفقاً لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين أو الترقية ما لم يحدد المرسوم أو القرار تاريخاً أخر . فإذا عين اثنان أو أكثر أو رقوا في مرسوم أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار.

 

مادة 22

تكون مدة الإجازة الدورية لأعضاء الهيئة ستين يوماً في السنة، ويجوز بموافقة العضو صرف بدل الإجازة الدورية نقداً إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

ويحتفظ العضو برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها ويستحق عنها عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً . ويجوز التصريح للعضو إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوماً من رصيد إجازاته . وينظم المجلس الأعلى الإجازات الدورية للأعضاء وقواعد صرف البدل المشار إليه .

 

مادة 23

يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق" .

ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة إلى رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء أمام صاحب السمو أمير البلاد بحضور الوزير، وبالنسبة إلى باقي أعضاء الهيئة أمام رئيس الهيئة.

 

مادة 24

لا يجوز لعضو الهيئة أن يجمع بين عمله بالهيئة وبين مزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة وظيفته واستقلالها ، كما لا يجوز له أن يكون مرشحاً لعضوية المجالس النيابية أو البلدية إلا إذا استقال مقدماً من وظيفته . ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

ويجوز ندب عضو الهيئة للقيام بأعمال قانونية غير عمله الأصلي أو بالإضافة إليه، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى. وتبين اللائحة الداخلية قواعد الندب وأحكامه.

 

مادة 25

لا يجوز لعضو الهيئة بغير موافقة المجلس الأعلى أن يكون محكماً أو محامياً مترافعاً في دعوى لا تكون الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون طرفاً فيها ولو بغير أجر ، ويستثنى من ذلك الدعاوى للأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة .

 

مادة 26

أعضاء الهيئة عدا من هم في درجة محام (ب) غير قابلين للعزل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية للهيئة .

 

مادة 27

تنشأ بالهيئة إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس بدرجة وكيل على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين . ويكون ندبهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ موافقة رأي المجلس الأعلى.

 

مادة 28

يجرى التفتيش على أعضاء الهيئة حتى درجة مستشار مساعد بصفة دورية . ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات التالية :

(كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط).

ويشترط لترقية العضو إلى الدرجة التالية حصوله على تقديرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط .

وتبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام التفتيش الفني على الأعضاء والآثار الأخرى التي تترتب عليه .

 

 

مادة 29

يجـب أن يحـاط العضو بكل ما يودع من ملاحظات وتقارير وأوراق في ملف خدمته ، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش الفني بعد صيرورته نهائياً .

وللعضو الحق في التظلم للمجلس الأعلى من قرار تقدير كفايته في ميعاد مدته 15 يوماً من تاريخ إخطاره . ويفصل المجلس الأعلى في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء . ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً.

 

مادة 30

يختص بتأديب أعضاء الهيئة مجلس تأديب يشكل من خمسة أعضاء لا تقل درجتهم عن درجة وكيل على ألا يكون من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى وتكون رئاسته للأقدم منهم ويصدر بتعيينهم وتعيين الأعضاء الاحتياطيين قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد .

وتكون إحالة العضو للتأديب بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى وتبين اللائحة الداخلية إجراءات التحقيق ونظام التأديب .

 

مادة 31

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء هي التنبيه كتابة واللوم والعزل.

 

مادة 32

لرئيس الهيئة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار المجلس الأعلى تنبيه الأعضاء شفاهة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم .

 

مادة 33

كل من تعدى في أثناء انعقاد المحكمة على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد في أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها ، يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات .

 

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها ، إذا وقع من عضو الهيئة في أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جزائياً أو تأديبياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النائب العام أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال .

 

مادة 34

يخطر رئيس الهيئة بما يتخذ من إجراءات جزائية في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة . ولا يجوز في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً ، كما لا ترفع الدعوى الجزائية فيها إلا بأمر من النائب العام ، ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجزائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي حدثت الواقعة أمامها .

 

مادة 35

لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على عضو الهيئة في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الأعلى بناء على طلب النائب العام .

وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على عضو الهيئة أو حبسه أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن.

 

مادة 36

يطبق على أعضاء الهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، كما تسرى عليهم المزايا المالية والعينية لنظرائهم في هاتين الجهتين المقررة أو التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة في قانون تنظيم القضاء.

 

 

مادة 37

يكون للهيئة جهاز أمانة عامة تختص بالشئون الإدارية والمالية ، وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل في هذا الشأن.

 

مادة 38

ينشأ بمرسوم بناء على عرض الوزير وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى معهد للدراسات التشريعية والقانونية ، ويحدد المرسوم أهداف المعهد واختصاصاته . ويعتبر الانتظام في التدريس واجباً أساسياً من واجبات الوظيفة . ويشكل مجلس إدارة المعهد من الوزير رئيساً ورئيس الهيئة نائباً للرئيس وعضوية نواب الرئيس وأربعة من الوكلاء يختارهم المجلس الأعلى والأمين العام للهيئة وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير . ويكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى ، ويبين بها النظام الداخلي والإداري والمالي للمعهد .

 

مادة 39

استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس الأعلى إنشاء نادٍ خاص لأعضاء الهيئة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

مادة 40

وتسري على موظفي الهيئة وشاغلي الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما.

 

مادة 41

يخصص للهيئة والجهات المعاونة الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في قسم خاص بمجلس الوزراء . ويقدم مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزير المالية الذي يعد مشروع الميزانية ، ويكون تنفيذها وفقاً للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية والوزير.

 

مادة 42

يستبدل بعبارتي ( إدارة الفتوى والتشريع) و (رئيس إدارة الفتوى والتشريع) أينما وردتا في القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون ، عبارتا( هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ) و(رئيس هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة).

 

مادة 43

يلغى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 44

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

 

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة

 

إدارة الفتوى والتشريع هي من أقدم الإدارات في الدولة وقد أنشئت بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 12 لسنة 1960 لتلبية حاجة دوائر الحكومة المختلفة إلى جهاز قانوني متخصص يتولى مراجعة التشريعات التي تعدها هذه الدوائر من ناحية الصياغة القانونية حتى تجيء الصياغة سليمة وحتى تتسق هذه التشريعات فلا يتعارض بعضها مع بعض . كما عهد إليها إبداء المشورة القانونية للدوائر الحكومية في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح . كذلك ألقى عليها مسئولية الدفاع عن خزانة الدولة في جميع الدعاوى التي ترفع على الحكومة أو منها .

ولما صدر الدستور في عام 1962 نص في المادة 170 منه الواردة في الفصل الخامس المخصص للسلطة القضائية على أن يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح ، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهاز القضـاء . ومن ثم فقد أصبح اختصاص إدارة الفتوى والتشريع مستنداً إلى هذا النص الدستوري . وباشرت الإدارة صلاحياتها كهيئــة مستقلة تستشيرها الجهات الإدارية فيما يعترضها من صعوبات قانونية وتراجع ما تعده من تشريعات وتدافع عن خزانة الدولة .

ومنذ ذلك الوقت ازدادت اختصاصات الإدارة وتشعبت تبعاً لاتساع مجالات العمـل الحكومي والنمو المتزايد في مرافق الدولة وأجهزتها ونشاط حركة التشريع ، واستقر الرأي على أن صلاحيات إدارة الفتوى والتشريع تشمل الوزارات والإدارات الحكومية بمعناها الواسع ، أي سواء كانت تابعة للحكومة المركزية ، أو كانت من الهيئات أو المؤسسات العامة كما أنشئت بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 دائرة بالمحكمـة الكليـة لنظـر

 

المنازعات الإدارية ، فازدادت أعباء الإدارة حيث تنوب عن الدولة في جميع المنازعات الإدارية ، كما تتولى فحص التظلمات من القرارات الإدارية . وقد اقتضى ذلك جهدا ًكبيراً من الإدارة نظراً لما يتميز به قضاء الإلغاء من مقومات أهمها أنه ليس قضاء تطبيقياً وإنما هو قضاء يبتدع الحلول المناسبة للمنازعات الإدارية .

ورغم هذه الأعباء المتزايدة التي تحملتها الإدارة ، فقد ظل قانونها دون تغيير فيما عدا ما تضمنه المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، مما يقتضي الآن ، وبعد مرور خمسين سنة تقريباً على صدوره إعادة النظر فيه ليتلاءم مع الاختصاصات الحالية التي تباشرها الإدارة .

كما أنه قد أصبح من المتعين أن يعدل اسم الإدارة حتى يتلاءم مع التسمية التي وردت في المادة (170) من الدستور والتي اعتبرتها إحدى الهيئات القضائية ، وهي تسمية تتناسب الآن مع ضخامة الجهاز القائم بأعمالها وتشعب اختصاصاتها والأعباء الكبيرة التي ينهض بها أعضاؤها والذين ليسوا بقضاة كأعضاء النيابة العامة.

ولقد رؤى أن يطلق على هذه الهيئة اسم ( هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة) وهى تسمية تدل على الأعمال الرئيسية التي تتولاها هذه الهيئة من أعمال قضائية والدور الذي تؤديه في خدمة الدولة وفقا لأحكام الدستور .

وتحقيقاً لهذه الأغراض فقد أعد الاقتراح بقانون المرفق في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، حيث ينص في المادة (1) على أنها هيئة قضائية مستقلة وفقاً لما تنص عليه المادة 170 من الدستور ، كما نص على أن تلحق بمجلس الوزراء.

وقد تكلفت المواد من (2-6) بتشكيل الهيئة من رئيس وعدد من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين والمحامين . وقررت المادة الثالثة أن يتولي رئيس الهيئة الإشراف على جميع أعمالها ، كما قررت استحداث منصب الأمين العام ليعاون الرئيس في المسائل الإدارية والمالية . وحددت المادة الرابعة منه تشكيل المجلس الأعلى للهيئة واختصاصاته. وأحالت المادتان الخامسة والسادسة للائحة الداخلية في شأن نظام العمل بالاقسام الفنية واختصاصات المكتب الفني لرئيس الإدارة والمجلس الأعلى للهيئة والتي تصدر بقرار من الوزير المختص.

 

كما تكفلت المواد من (7-13) ببيان اختصاصات الهيئة في شتى المجالات التي تباشر الهيئة فيها صلاحياتها ، والتي تشمل الفتوى وفحص التظلمات الإدارية وإبداء الرأي فيما يحيله مجلس الوزراء من موضوعات تختلف فيها وجهات النظر بين الوزارات والجهات الحكومية لكي تقدم الرأي القانوني ليفصل فيها المجلس في ضوئه ومراجعة العقود والصياغة القانونية لمشروعات القوانين والمراسيم واللوائح ومراجعة عقود تأسيس شركات المساهمة والدفاع عن الدولة في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها .

وأوجبت المادة (9) أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار أحد موارد الثروة الطبيعية أو المرافق العامة أو تلك التي تتضمن احتكاراً.

وقررت المادة (14) نيابة الهيئة عن الدولة ووجوب إعلان جميع صحف الدعاوى للهيئة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص وأعطت المادة (15) للهيئة تقرير عدم ملاءمة رفع الدعاوى المطلوب رفها أو الطعن في الأحكام ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك .

وتضمنت المادة (17) على جواز أن يمتد اختصاص الهيئة ليشمل الشركة المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بالكامل لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة واتفاق مع ما تقوم به الهيئة من مهام للمحافظة على أموال الدولة أيا كانت طبيعة الجهات القائمة على إدارة هذه الأموال.

وقد عنيت المواد (19-36) بتنظيم شئون أعضاء الهيئة في إطار الأحكام التي تضمنها المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، بما يكفل اختيار أفضل العناصر المؤهلة للقيام بأعباء العمل في الهيئة.

واستحدثت المادة (23) النص على أن يؤدي رئيس الهيئة والأعضاء قبل مباشرة أعمالهم اليمين بأن يحترموا الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق ، على أن يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الهيئة ونوابه أمام أمير البلاد وبحضور الوزير ، وبالنسبة لباقي الأعضاء أمام الوزير وبحضور رئيس الهيئة.

 

وأشارت المادة (24) إلى الحكم الخاص بعدم جواز أن يجمع عضو الهيئة بين عمله وبين مزاولة أعمال تجارية أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع كرامة عمله واستقلاله ، وهو ما يتفق مع الأحكام الحالية المطبقة عليهم وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 سابق الإشارة إليه ، ومراعاة للاعتبارات العملية ، فقد أجازت المادة ندب الأعضاء أو إعارتهم للجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العربية أو الدولية أو الحكومات الأجنبية .

كما استحدثت المادة (26) حكماً خاصاً بعدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل عدا من هم في أدني الدرجات ، وهى درجة محام (ب) وهو حكم يتفق مع طبيعة العمل بالهيئة وما يتطلبه من ضمانات للأعضاء حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم والواجبات المفروضة عليهم على النحو المطلوب ومن منطلق أن هذه الضمانات لا تعتبر ميزة للأعضاء بقدر ما هي ضمانة للعمل ذاته .

وتضمنت المادتان (27 و29) أحكاماً خاصة بالتفتيش الفني على أعضاء الهيئة ضماناً لقيام الهيئة بأعمالها على خير وجه.

ونظمت المادتان (30 و31) الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة ، وجعلت الاختصاص في ذلك لمجلس التأديب ضماناً لتحقيق العادلة ، كما قصرت العقوبات التأديبية على اللوم والعزل ، مراعاة لطبيعة عمل أعضاء الهيئة . وقد أحالت في إجراءات التحقيق ونظام التأديب إلى اللائحة الداخلية .

وأشارت المادة (32) إلى حق رئيس الهيئة في تنبيه الأعضاء إلى ما يقع مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفتهم بما يحقق حسن سير العمل في الهيئة ، وغني عن البيان أن ذلك لا يعتبر جزاء تأديبياً.

 

 

وتضمنت المواد من (33 إلى 35) الأحكام المتعلقة بالحصانة اللازمة لأعضائها حماية لأعمال الهيئة ذاتها وما يقوم به الأعضاء في خدمة الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة.

ونصت المادة (36) على أن يطبق على أعضاء الهيئة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، كما تسري عليهم المزايا المالية والعينية لنظرائهم في هاتين الجهتين المقررة أو تلك التي ستقرر بالمستقبل ويستحق أعضاء الهيئة مرتبهم ومكافأة نهاية الخدمة كاملة دون أي تخفيض عند الاستقالة أو التقاعد.

وتناولت المادة (38) على إنشاء معهد للدراسات التشريعية والقانونية يحدد المرسوم الصادر بإنشائه أهدافه واختصاصاته ، كما نصت المادة (39) على إنشاء ناد لأعضاء الهيئة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي للأعضاء الفنيين.

وتناولت المادة (40) تطبيق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على موظفي الهيئة وشاغلي الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة.

وتناولت المادة (41) الأحكام الخاصة بميزانية الهيئة .

وتضمنت المادة (42) النص على أن يستبدل اصطلاح (هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة) باصطلاح (إدارة الفتوى والتشريع) في جميع القوانين والمراسيم والقرارات السابقة .

كما تضمنت المادة (43) إلغاء المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع الذي يحل محله القانون المعروض .